الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعلى الزوج اللجوء إليه عرفًا، شائعًا معروفًا، فعلى الزوج الوليمة أو بعمل الدخول أو غير ذلك الشيء المتعارف عليه، إذا كان جائزًا شرعًا، ليس بمحرم، إذا كان عرفًا جائزًا ليس بمحذور، فلا بأس فيه يتابعهم عليه ويرضى به.
175 -
حكم قبض الصداق عند العقد
س: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم تكفي تسميته ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق، بعد الزواج جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: هذه المسألة ترجع إلى الاتفاق بين الزوجين أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس، تأجيل أو تعجيل، تأجيل بعض أو تعجيل بعض، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم» (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (3) فإذا اتفقا على أن
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (298).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594).
(3)
أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح برقم (2572)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في كتاب النكاح، برقم (1418).