الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من دفعه لوالد الفتاة، أم أن ذلك أمر اختياري؟ (1)
ج: المهر لا بأس به أن يعجل، ولا بأس أن يؤخّر، ولا بأس أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه، فليس من شرط النّكاح تقديم المهر، فإذا تزوجها على مبلغ معلوم، يسلمه لها بعد شهر، بعد شهرين أو سنة أو سنتين أو عند الطلاق، فلا بأس بذلك وإن تزوجها على أن يقدّم لها ألفًا أو ألفين أو أكثر أو أقل والباقي يكون عند الطلاق، أو وقت آخر معلوم فلا بأس بذلك، كله لا حرج فيه والحمد لله، أما والدها وإخوتها فليس لهم شيء من المهر، كله للمرأة، لكن لو تبرّع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأس، أمّا المهر المشروط في النّكاح فهو للمرأة، ولوالدها أن يشرط شيئًا لنفسه، لا حرج في ذلك إذا التزم به الزوج ليعطيه إيّاه، وأما بقية الأولياء فليس لهم حقّ في ذلك، إلاّ أن تعطيه البنت شيئًا من ذلك، وهي مرشدة باختيارها فلا بأس.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (177).
178 -
حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق
س: مجموعة من الإخوة سألوا هذا السؤال: لدى أهل قريتنا عادة، وهي: إذا زوج الرجل موليته لرجل من خارج القرية، أخذ أهل
القرية من ولي المخطوبة مبلغًا معينًا يسمونه مكسرًا، فما حكم ما يفعلون؟ جزاكم الله خيرا؟ (1)(2)
ج: ليس لهم أن يلزموه بذلك، ليس لهم أن يلزموا ولي المرأة بمكسر ولا غيره بل مهرها لها، وليس لوليها إلا الأب، فله أن يأخذ منه ما لا يضرها، الأب له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضرها، أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر، بل المهر كله للمرأة، وليس له أن يعطي القبيلة منه شيئًا، سواءً سمي مكسرًا، أو غير ذلك، لكن إذا سمحت المرأة بذلك لمصلحة شرعية، لأهل بلدها أن يأخذوا من مهرها ما اعتادوه، لمصلحة الفقراء، أو لمصالح أخرى لمصلحة القرية ورضيت بذلك وهي رشيدة، فلا حرج في ذلك، أما أن يؤخذ من مهرها بغير رضاها، أو يؤخذ من مهرها شيء وهي غير رشيدة، صغيرة أو ليست بثابتة العقل، فلا بد أن تكون رشيدة، عندها عقل عندها رشد، تحسن التصرف في مالها، فإذا سمحت بشيء من مهرها لمصلحة القبيلة، التي رآها قومها، فلا بأس، أو مصلحة الفقراء، أو غير هذا من الأمور الشرعية المباحة.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (240).
(2)
السؤال السابع عشر من الشريط رقم (240). ') ">
س: الأخ ع. م، من مكة المكرمة، يسأل ويقول: رجل زوج موليته، على رجل من قبيلة أخرى، وعند الزواج طلب منه مبلغًا من المال، يساوي ثمانية آلاف ريال، غير المهر، ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة، حيث إن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة، ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ وسؤالي هو: هل هذا جائز، أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع؟ وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرًا؟
ج: هذا العمل لا يجوز، فلا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم، أن يدفع للقبيلة ثمانية الآف أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء، ولأنه أخذ مال بغير حق، المهر للمرأة، ليس للقبيلة. فلا يجوز تعاطي هذا العمل، بل هو منكر، فيجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا، أن يعطل ذلك.، فإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليتصرفوا بأموالهم، لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم. أما أن يأخذوا من أموال الناس، الذين يخطبون بناتهم