الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمشاكل التي تواجه الشباب: في السكن والتجمع مع الأبوين والإخوة وعدم القدرة على الانفراد فالله يقول سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ويقول {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} إذا استطاع أن ينفرد انفرد، وإلَاّ سكن مع أهله واتقى ما استطاع، حسب الطاقة.
11 -
بيان فضل الزواج والمبادرة إليه
س: يسأل الأخ/ م. ص: ويقول: إنه شاب في الثانية والعشرين من عمره، يشكو قلة ذات اليد، ويشكو أيضًا من عنت العزوبة، يرجو من سماحة الشيخ التوجيه الشرعي في هذه الناحية؟ (1)
ج: لا ريب أن الزواج من أهم المهمات، ومن أفضل القربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (2) والله يقول سبحانه:
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (81).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«ثلاثة حق على الله عونهم» (1) ذكر منهم "متزوج يريد العفاف" المتزوج يريد العفاف، يعني أن يقصد العفاف، فالله يعينه سبحانه وتعالى، فنصيحتي لهذا الشاب السائل أن يفعل الأسباب، التي يستطيعها حتى يتزوج، إما بقرض وإما بالاستدانة يشتري شيئًا إلى أجل معلوم، ويبيعه والله يوفي عنه ويتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» (2) والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدان وهو أطهر الخلق استدان ومات وعليه دين عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالاستدانة ولا حرج في الاستدانة إما من طريق القرض أو من طريق أن يشتري حاجات، كسيارة أو غيرها إلى أجل معلوم ثم يبيعها هو إلى إنسان آخر؛ يبيعها بنقد ويتزوج، ولا بأس في ذلك، وهنا لدينا مشروع ولكنه يطول، مشروع مساعدة المتزوجين وهذا
(1) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، برقم (1655).
(2)
أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم (2387)
له شروط خمسة:
الأول: منها أن يكون سعوديًا، وهكذا الزوجة المخطوبة.
الثاني: أن يكون عاجزًا بالبينة مثبتًا من المحكمة أنه عاجز عن النفقة عن الزواج يعني عن المهر.
الثالث: أن يتم العقد بينه وبين أهل المرأة، ولكن يبقى الدخول.
الرابع: أن يكون هذا أول زواج أو قد تزوج ولكن ماتت زوجته، أما المطلق فلا، ما عندنا له مساعدة.
الخامس: أن يثبت أنه محافظ على الصلاة في الجماعة من أهل المعرفة به في مسجده.
فإذا تمت الشروط نساعده بخمسة وعشرين ألفًا على حساب المحسنين، هذه الأمور من أهل الخير من زكوات أهل الخير ومساعداتهم، خمسة وعشرون ألفًا إذا تمت هذه الشروط الخمسة يساعد بها، لكنها قد تتأخر؛ لأن الناس كثيرون ينتظرون، الآن قد يبلغون الألوف والمال ليس بالكثير الذي يأتي لهذا المشروع فلهذا قد يتأخر خمسة أشهر، ستة أشهر حتى يأتيه الدور أو أكثر من ذلك، فإذا رأى أن يتقدم لهذا المشروع وثبتت هذه الشروط، فلا بأس لعل الله يسهل له أمره، وإن استدان أو اقترض حتى يكون أعجل، فهذا خير إن شاء الله وله بشرى بأن الله يسهل أمره وأن يقضي عنه دينه؛ لأن الزواج عمل صالح فيه عفة الفرج، وغض البصر والتسبب لعفة امرأة أيضًا وغض بصرها وحفظ فرجها، والتسبب أيضًا لوجود الولد، وتكثير الأمة ففيه المصالح.