الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس لك الخلوة به، بل يجب أن تبتعدي عن ذلك، وألا تجلسي معه إلا ومعكما غيركما، وأن تكوني مستورة متحجبة عنه، كأخي الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك، وإنما المحرم أبو الزوج، وجد الزوج، وولد الزوج من النسب أو الرضاعة، أما أخو الزوج وعمه وخاله، وابن عمه فليسوا محارم، والواجب الحجاب عنهم وعدم الخلوة بواحدٍ منهم.
130 -
حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها
س: زوجي له بنات متزوجات، هل أزواجهن يعتبرون محارم لي ويصح الكشف أمامهم أم لا؟ (1)
ج: ليسوا محارم لك، إذا كانت البنات لسن بناتك بل من زوجة أخرى، أما إذا كانت البنات بناتك، فأزواجهن محارم لك، وأما بنات الزوج من غيرك فليس أزواجهن محارم لك.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (177).
س: الأخ أ. خ. ش. من تبوك يقول: هل أولاد الأخ محرم لزوجة عمهم؟ وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟
ج: ليس أولاد الأخ محرما لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرمًا، أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه، كلهم ليسوا محارم، كلهم أجانب ليس لها أن تخلو بواحد منهم، وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم، لأنهم ليسوا محارم.
الأخ والعم والخال وابن الأخ، كل هؤلاء ليسوا محارم، كابن العم وابن الخال وإن المحارم من الأصهار: أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج، وابن بنت الزوج وابن ابنه، هؤلاء المحارم. وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم، فهؤلاء ليسوا محارم.
س: هل يصح لزوجة عمي، والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي، بل زوجة أبيها هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي، وهي كاشفة الوجه أم لا؟ (1)
ج: ليست محرمًا لك، وليس لها ذلك ليس لك أن تخلو بها، وليس لها أن تكشف لك؛ لأنها ليست محرمًا لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرمًا لك، والواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك ولا تخلو بها أيضًا، وفق الله الجميع.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (213).