الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
142 -
حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها
س: ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقولون: تكون العصمة في يد الزوجة، أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق، وليس الزوج، هل هذا جائز؟ (1)
ج: الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه خلاف ما شرع الله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (2) فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشترط لها بأن الطلاق بيدها هذا خلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فسادًا كبيرًا؛ لأنها قلَّ أن تصبر على الزوج، بل عند أقل شيء يصدر منها الطلاق، فالحاصل أن هذا لا يصح، والشرط باطل.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (185).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم (2168).
143 -
حكم الزواج بامرأة غير متحجبة
س: سائل من مصر يقول أردت أن أتزوج بفتاة لكن تلك الفتاة
مشغولة، موظفة بإدارة ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها هل هو ممكن أم لا؟ (1)
ج: إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي فإنه يجوز الزواج بها، وتُعلّم الحجاب، ويقال لها تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للرجال الأجانب؛ لأن الله قال في كتابه الكريم:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} والبعولة الأزواج {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} ، الآية من سورة النور. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} .
فتُعلم الحجاب ولا تتوظف مع الرجال، بل تتوظف في عمل النساء ولا تتوظف في عمل الرجال؛ لأن عملها مع الرجال فتنة، من أسباب الشر والفواحش، لكن تكون في عمل النساء، ممرضة طبيبة للنساء، مديرة للنساء، عميدة مع النساء لا بأس مع النساء خاصة.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (306)