الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 -
حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد
س: الأخ ع. أ. من أبو ظبي، يسأل ويقول: إذا خطب الإنسان من أناس، فهل له أن يذهب إلى بيتهم ليزورهم من أجل أن يتم الاتفاق على كل شيء، وكذلك من أجل أن تحصل الألفة بين العروسين؟ وجهونا، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: لا حرج في الزيارة من الخاطب إلى أهل المخطوبة، ولا بأس في ذلك إذا كان في ذلك مصلحة، للخاطب والمخطوبة، للتعرف، ولمعرفة أحوال الجميع، وللتعاون على البر والتقوى، والمقصود أنه لا حرج في الزيارة للمصلحة.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (290).
43 -
حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف
س: الأخت تسأل وتقول: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد وما أشبهه؟ (1)
ج: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالاً ليس فيه محذور، بأن تكلمه،
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (170).
وتسأل عن حاله وعن وظيفته وعن عمله وعن طريقته، هل يصلي أو لا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف، أو من طريق أنه يتصل وهو عند أبيها وأمها. يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه، لا بأس. أما طريقة فيها خيانة. فيها الاجتماع على ما حرم الله، هذا لا يجوز، وهكذا كونه يكلمها وتكلمه في شيء يجر إلى الفساد، أو المواعيد الضارة والخلوة الضارة، هذا لا يجوز، أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن، الذي يتعلق بالزواج من دون الخلوة ولا كلام سيئ، هذا لا بأس به.
س: هل يحق أن أكلم مخطوبتي، أو أن أتحدث معها، وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟ (1)
ج: نعم لا حرج من التحدث مع المخطوبة، من طريق الهاتف أو من طريق مباشرة، عند وجود محرمها أو غيره، على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة، إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس بذلك أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر أو إلى فاحشة، فلا يجوز، لكن إذا
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (290).
كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك.
س: ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي. وإنني أحدثه بعلم من أبي وأمي وإخوتي جميعًا، وأن خطيبي دائمًا يتردد على أبي، يريد أن يعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف أفيدونا أفادكم الله؟ (1)
ج: لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكن من غير خلوة.
ينظر إليها بحضرة أبيها، أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدًا؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس وما الجنس، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز، وينبغي
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (13).