الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: تقدم ما يبين الزواج الشرعي، أما الزواج العرفي فلا يلتفت إليه، يجب أن تكون العناية بالزواج الشرعي الذي ليس فيه محذور مما حرمه الله، فعلى أهل الزوج وعلى أهل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون زواجًا شرعيًا بعيدًا عما حرم الله، حريصين جميعًا على أن يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة، والأسلوب الحسن وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة، من عدم التكلف في الولائم، وعدم إيجاد ما حرم الله فيه من أغان وملاه أو سهر أو ما أشبه ذلك، يعني يجب أن يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المطلوب حاصلاً من دون ما حرم الله، إن المقصود هو عفة الرجل والمرأة، وحصول الزواج لهما، فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها لهم، وليبتعدوا جميعًا عما حرم الله من الأقوال والأعمال.
77 -
حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي
س: في منطقتنا استشهد أحد الشباب، وجاءت الجثة إلى أهله مشوهة غير واضحة المعالم، ولكن العنوان يدل على اسم الشهيد وبيته، دفنوه في مقبرة القرية، وترك الشهيد زوجة وأطفالاً، وبعد تسعة أو عشرة أشهر مضت على استشهاد الشاب
جاء أهل الزوجة إلى أخي الشهيد يريدون منه أن يتزوج ابنتهم زوجة الشهيد، فرفض أن يتزوجها، وبعد أيام من هذا الأمر قالوا له: إن لم تتزوجها زوجناها لغيرك، وبقي الأخ في موقف حرجٍ، إما أن يتزوجها ويحافظ على يتامى أخيه، وإما أن يتركها تتزوج غيره، وعلى أية حال فقد تزوجها من غير رغبة، وبعد مرور سنة من الزواج أنجبت له طفلاً، وبعد أشهر جاءت رسالة من أخيه الذي اعتقدوا أنه استشهد يقول فيها: أنا باقٍ على قيد الحياة، وأسير في أحد سجون العدو، ويوصي فيها بزوجته وأولاده، فأصيب أخوه بمصيبة عظيمة، بسبب زواجه من زوجة أخيه الموجود حيًا يرزق، أفعندما يرجع الأسير إلى أهله وبلده بالسلامة، هل يكون الزواج الثاني باطلاً، أم يحق لهما البقاء في بيت الزوجية، وإن كان باطلاً فكيف يرجع الزوج الأول إلى زوجته إن كان له حق الرجوع، وأخيرًا ما هو حل الشريعة في هذا الأمر؟ (1)
ج: هذا الأمر يحتاج إلى تثبت ما دام الشهيد الذي جاء إليهم عليه علامات أنه أخو الشخص، وتزوجها أخوه على هذا الأمر، وأن أخاه قد استشهد فلا إثم عليه ولا حرج عليه، لكن متى ثبت يقينًا أن أخاه
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (45).
موجود في السجن فعليه أن يفارقها حينئذٍ وتبقى زوجةً لأخيه، وإن شاءت رفعت الأمر للقاضي الشرعي يفسخها، إذا كانت في حاجة للفسخ والمفارقة؛ لسجنه وعدم وصوله إليها، هذا شيء يرجع للقاضي الشرعي الذي ينظر في أمر المرأة وزوجها؛ لأنه يخشى أن يكون الكاتب كاذبًا، أراد أن يشوش على أخي الشهيد ويزعم أنه فلان ويخشى أن يكون مزورًا وكاذبًا، فلا بد من التثبت في الأمور، فإذا سأل المسؤولين، أو أرسل من ينظر في السجناء حتى يعرفهم ويعرفونه بعد التثبت من ذلك، حينئذٍ يفارقها زوجها الجديد أخوه، وتبقى في عصمة زوجها الأول، ولا حرج على أخيه؛ لأنه لم يتعمد الباطل، إنما أخذها على اعتقاده أن أخاه قد مات، وهكذا اعتقاد أهلها فلا شيء عليهم والحمد لله، وإن لم يثبت هذا فإنها زوجته فلا يعجل، ولا يكتفي بالكتاب الذي كتبه، إلا إذا كان معروفًا أنه خطه، خط أخيه، إذا عرِف أن هذا خط أخيه عرفه الشهود العدول، أن هذا قلمه وأنه مؤرخ من جديد وليس فيه شبهة، فيخشى أن أحدًا أخذ خطًا قديمًا، أو قلد خطه، المقصود أنه لا بد من التثبت في الأمور، فإذا تيقن يقينًا أن أخاه موجود فعليه أن يعتزلها يكون تزوجها وهي ذات زوج، ويكون معذورًا والأحوط أن يطلقها طلقة واحدةً خروجًا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة، ولو ظهر أنه حي؛ لأنه تزوجها على وجهٍ شرعي