الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 -
بيان السن المعتبر لولاية النكاح
س: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟ (1)
ج: هو البلوغ إذا بلغ وكان رشيدًا يعرف قيم الرجال، يعني يعرف الأكفاء من غير الأكفاء، هذا السن، إذا كان قد بلغ الحلم، بأن أكمل خمس عشرة سنة أو احتلم، أنزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج يعني الشعرة، بهذا يكون مكلفًا، مع التمييز، كونه يعني يميز الرجال يعرف أنه رشد، يعرف مناقب الرجال ومنازل الرجال، هذا يسمى وليًا وله التزويج، أما إذا كان دون البلوغ، أو كان ضعيف البصيرة، ما يحسن، ما عنده رشد، فيزوج غيره، يزوج من هو أولى منه، والمتصف بالصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه، فإذا كان أخوها بهذه الصفة، يعني ما بلغ الحلم، أو بلغ لكن ما عنده بصيرة، ما عنده رشد، فإنه يزوجها عمها إذا كان لها عم، بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس إليها بعد الأخ أو ابن أخيها، إذا كان له ابن وهو مرشد جيد تكون الولاية له دون أبيه الذي ليس بمرشد، الذي ضعف
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (4).
عقله، الحاصل أنه يزوجها وليها الرشيد، الذي يعرف الرجال، الرشيد ههنا يعني يعرف الأكفاء.
س: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها، ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلاً أخرجا الصك من كتابة العدل، حسب رغبتها ثم اتصلت هي والوكيل والزوج، بإمام مسجد وليس موظفًا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج، بهذه الصفة فما رأيكم فيمن كتب هذه الوكالة، ومن عمل بها، وأيضًا ما صحة وقوع الزواج؟ (1)
ج: أولاً الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، الأب، ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب كالمواريث، هذا هو الأرجح؛ لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها،
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (1).
فكان الأقرب فالأقرب أولى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا نكاح إلا بولي» (1) كلما كان الولي أقرب صار أكثر عنايةً بها وحرصًا على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل ذلك، كيف تكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب، حتى يخرج من خلاف العلماء، بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون، سواء كان أخًا أو ابنًا أو عمًا، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج إذا قال الأقرب توكل الأبعد، يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس، أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا لا بد من كون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجًا من خلاف العلماء واحتياطًا للفروج، الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، إذا تولاه
(1) سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 418)، سنن الدارمي النكاح (2182).
الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب، حتى تكون المرأة حِلاً للزوج ليس فيه شبهة.
س: السائلة م. م. أ. تقول: سماحة الشيخ لها مشكلة ألا وهي أنها تبلغ من العمر السابعة والعشرين تقول قبل عشر سنوات أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي وقد كنت لا أرغب به ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه ولم أجلس في بيته سوى خمسة أيام ورجعت إلى بيت أهلي وبعد ثلاث سنوات أجبروني على الرجوع إليه مرة أخرى ولم أبق معه إلا ثلاثة أيام، بعدها تزوج هذا الرجل، وأهلي يعاندوني ولم يطلقوني منه منذ عشر سنوات، وهو في حياته لم يصل لله ركعة، وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين، وملتزمة بالفرائض، ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان، أفتونا ووجهونا في هذا السؤال جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ (1)
ج: ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوجٍ لا ترضينه هذا لا يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (370).
تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» (2) فالواجب على أبيك أن يتقي الله وألا يجبرك على أحد أبدًا، لا يزوجك إلا بإذنك وإذا كان لا يصلي هذا أيضًا النكاح باطل من جهتين، منها كونه لا يصلي، ومنها كونك مجبرة فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك؛ لأنك لم ترضي بالنكاح ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة فالنكاح باطل، ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (4) فالواجب أن يرفع الأمر
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136) ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).