المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

85 -

‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

س: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟ (1)

ج: هو البلوغ إذا بلغ وكان رشيدًا يعرف قيم الرجال، يعني يعرف الأكفاء من غير الأكفاء، هذا السن، إذا كان قد بلغ الحلم، بأن أكمل خمس عشرة سنة أو احتلم، أنزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج يعني الشعرة، بهذا يكون مكلفًا، مع التمييز، كونه يعني يميز الرجال يعرف أنه رشد، يعرف مناقب الرجال ومنازل الرجال، هذا يسمى وليًا وله التزويج، أما إذا كان دون البلوغ، أو كان ضعيف البصيرة، ما يحسن، ما عنده رشد، فيزوج غيره، يزوج من هو أولى منه، والمتصف بالصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه، فإذا كان أخوها بهذه الصفة، يعني ما بلغ الحلم، أو بلغ لكن ما عنده بصيرة، ما عنده رشد، فإنه يزوجها عمها إذا كان لها عم، بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس إليها بعد الأخ أو ابن أخيها، إذا كان له ابن وهو مرشد جيد تكون الولاية له دون أبيه الذي ليس بمرشد، الذي ضعف

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (4).

ص: 206

عقله، الحاصل أنه يزوجها وليها الرشيد، الذي يعرف الرجال، الرشيد ههنا يعني يعرف الأكفاء.

ص: 207

س: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها، ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلاً أخرجا الصك من كتابة العدل، حسب رغبتها ثم اتصلت هي والوكيل والزوج، بإمام مسجد وليس موظفًا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج، بهذه الصفة فما رأيكم فيمن كتب هذه الوكالة، ومن عمل بها، وأيضًا ما صحة وقوع الزواج؟ (1)

ج: أولاً الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، الأب، ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب كالمواريث، هذا هو الأرجح؛ لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها،

(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (1).

ص: 207

فكان الأقرب فالأقرب أولى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا نكاح إلا بولي» (1) كلما كان الولي أقرب صار أكثر عنايةً بها وحرصًا على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل ذلك، كيف تكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب، حتى يخرج من خلاف العلماء، بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون، سواء كان أخًا أو ابنًا أو عمًا، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج إذا قال الأقرب توكل الأبعد، يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس، أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا لا بد من كون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجًا من خلاف العلماء واحتياطًا للفروج، الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، إذا تولاه

(1) سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 418)، سنن الدارمي النكاح (2182).

ص: 208

الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب، حتى تكون المرأة حِلاً للزوج ليس فيه شبهة.

ص: 209

س: السائلة م. م. أ. تقول: سماحة الشيخ لها مشكلة ألا وهي أنها تبلغ من العمر السابعة والعشرين تقول قبل عشر سنوات أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي وقد كنت لا أرغب به ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه ولم أجلس في بيته سوى خمسة أيام ورجعت إلى بيت أهلي وبعد ثلاث سنوات أجبروني على الرجوع إليه مرة أخرى ولم أبق معه إلا ثلاثة أيام، بعدها تزوج هذا الرجل، وأهلي يعاندوني ولم يطلقوني منه منذ عشر سنوات، وهو في حياته لم يصل لله ركعة، وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين، وملتزمة بالفرائض، ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان، أفتونا ووجهونا في هذا السؤال جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ (1)

ج: ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوجٍ لا ترضينه هذا لا يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (370).

ص: 209

تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» (2) فالواجب على أبيك أن يتقي الله وألا يجبرك على أحد أبدًا، لا يزوجك إلا بإذنك وإذا كان لا يصلي هذا أيضًا النكاح باطل من جهتين، منها كونه لا يصلي، ومنها كونك مجبرة فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك؛ لأنك لم ترضي بالنكاح ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة فالنكاح باطل، ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (4) فالواجب أن يرفع الأمر

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136) ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(4)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 210