الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الحمد لله ما دام حصلت التوبة، الرجوع إلى الله والاستقامة منك ومن والدك فالحمد لله، أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر، فإذا تاب المؤمن، تاب الرجل مما عنده من طقوس مخالفة للشرع، أو أعمال مخالفة للشرع كفى، والحمد لله، فعليك لزوم التوبة، وعلى أبيك لزوم التوبة، وما دامت الزوجة صالحة ليست أختًا له ولا عمةً له وإنما قد يكون بعض الطقوس عندهم خلل، فالحكم في ذلك أنها تقر على ما هي عليه، كسائر أنكحة الكفار ولا ينظر فيها بعد ذلك، يقرون على إسلامهم وعلى أنكحتهم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم يوم الفتح وغيره على أنكحتهم، ولم يغيرها لكن لو فرضنا أنه بان له أنه تزوج أختًا له من الرضاعة، أو عمةً له من الرضاعة، أو بنت أخيه من الرضاعة، فإنه يفارقها بعد إسلامه؛ لأن المانع موجود. أما إذا كان الخلل في شيء من العقد أو لعدم الولي أو ما أشبه ذلك، فإنهم يقرون على أنكحتهم أما الغسل فهو مستحب، سنة وليس بلازم، وليس عليه شيء.
152 -
حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي
س: لي أخت زوجها والدي من ابن خالتي وكان عمرها اثتنين
وعشرين سنة وهي الآن أنجبت منه ولدًا وبنتين، إنما كانت تاركة للصلاة ما حكم العقد وكيف توجهوننا جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح كعقود بقية الكفار؛ لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي فالعقد صحيح كما لو كانا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقود هم أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل، فهذا فيه خلاف بين العلماء فالأكثرون على أن العقد صحيح وأنه ليس بكافر كفرًا أكبر ولكنه كفر أصغر، والقول الصحيح أنه كفر
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (250).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
أكبر، والعقد غير صحيح، وأنه يجب فسخ النكاح، ويجب عليه طلاقها أو يفسخ النكاح من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الزوجة لا تصلح لمسلم أن تكون زوجة وهي تترك الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا إذا كان يصلي وهي لا تصلي فله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا إذا تابت، أما بدون توبة فإن العقد غير صحيح، فاسد، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى عُلْقة بينهما ولا شبهة بينهما، ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية.
س: الأخ م. ص. ن. من الخبر، يسأل عن حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضًا، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ (1)
ج: إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي، وهو يصلي أو العكس، فتاة تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح، والنكاح فاسد فلا يحل للمسلم أن يتزوج الكافرة، وليس للمسلمة أن تتزوج الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح، كفر أكبر، فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي إذا
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (124).