الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ننصحك بترك ذلك، فالمرأة تجد بدلها امرأة، الوالد ليس بدله والد، فننصحك بأن تستمع لوالدك، وتستجيب لطلبه وتلتمس امرأة أخرى، والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى، ويرجى لك التوفيق بسبب برك لأبيك وطاعتك لأبيك فالتمس امرأة أخرى، ودع عنك الشيء الذي يسبب غضب والدك.
53 -
حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب
س: تسأل هذه الفتاة وتقول: إن ابن عمي تقدم لخطبتي والجميع موافقون إلاّ والدتي لم توافق على ذلك، بسبب أحقاد قديمة ما بين الأسرتين، ونرجو من سماحة الشيخ توجيها لأولياء الأمور في هذا، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الواجب على أولياء المرأة وعلى أمها وعلى أقاربها الموافقة، إذا خطبها الكفء في دينه المستقيم، الموافقة على ذلك، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (2) وفي اللفظ
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (122).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (جـ 7/ 132)، برقم (13481).
الآخر: «فساد عريض» (1)؛ ولأن المرأة على خطر، إذا جلست بدون زوج وهي أهل للزواج، ولا سيما في هذا العصر؛ لأن خطره أكبر، فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة، وعلى جدتها وعلى أخوانها أن يساهموا في ذلك، وأن يسهلوا الأمر، وألاّ يتشددوا إذا كان الخاطب مرضيًا في دينه لا حرج فيه، فإن أبت الأم ولم ترض فلا مانع أن تزوج بغير إذنها، إذا وافق الأب، وكان الزوج مرضيًا، وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«إنما الطاعة في المعروف» (2) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل» (3) وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود الخاطب، إما معصية وإما مكروه جدًا، والأقرب أنه معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (4) وهذه استطاعت فقد يسر الله لها الزواج،
(1) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
…
برقم (1840).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (1089).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).