الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ، بعد هذا يقول: زوجتك يقوله الولي والزوج يقول: قبلت بعد هذه الخطبة، السنة هذه الخطبة مستحبة، يقرأها الولي أو يقرأها الزوج أو يقرأها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما، أو يقرأها المأذون الذي سوف يتزوجون عنده، المأذون أو القاضي الذي سوف يتزوجون عنده، إذا قرأها واحد من الحاضرين الزوج أو الولي أو المأذون، أو أحد الشاهدين حصل المطلوب، وتسمى خطبة الحاجة، لكن ليست شرطًا لو قال: زوجتك وقال الزوج قبلت، ولا أتى بخطبة لا حرج، صار الزواج صحيحًا، إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية، فالحمد لله، لكن تركوا الأفضل، الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعت.
70 -
بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية
س: تسأل عن الطريقة الصحيحة للزواج حتى يكون على الطريقة الإسلامية؟ (1)
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (340).
ج: الزواج الشرعي كون الرجل يخطب البنت المناسبة الديِّنة ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها وهو أقرب عصبتها، وأقربهم: الأب ثم الجد ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنه يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها، وبحضرة شاهدين عدلين حال كونها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة بالحج أو العمرة وليست كافرة، إلا المحصنات من اليهود والنصارى فيجوز نكاحهن من المسلم، إذا كن محصنات عفيفات، وتركهن أولى، والحرص على المسلمة أولى، هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه ومع ذلك يتولَّى تزويجها وليها وهو أبوها أو جدها وعند عدمهما ابنها أو ابن ابنها، وعند عدمهم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا بقية العصبة حسب الترتيب، الأقرب فالأقرب، ويكون ذلك بشاهدين عدلين، برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر، بل برضاها وبحضرة شاهدين عدلين مع المهر المعتاد الذي ترضى به المرأة.
س: السائل إ. أ. ح. يقول: نسمع أن بعض الناس يعقد قرانه أي الزواج بالمسجد الحرام، ويقولون: بأنه مبارك، نرجو أن يكون