الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمتها وخالتها وبنتها من غيره إذا لم يكن هناك رضاعة.
113 -
حكم زواج الرجل من أخت رضيعته
س: أرضعت أمي بنت عمي الكبيرة فهل يجوز لي الزواج من أخواتها الأخر؟ (1)
ج: نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حرمت عليكم الكبيرة وصارت أختًا لكم من الرضاعة وأما أخواتها فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها في الحولين.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (354).
114 -
حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه
س: نحن خمسة إخوة وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحدًا وأنا أصغر إخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي أرشدنا؟ (1)
ج: نعم لا حرج إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة؛ لأن
(1) السؤال من الشريط رقم (36).