الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا جاء من عمله وجدها، والمقصود في كل حال، هو أن ينظر فيما هو أصلح، لدينه ودنياه، مع الموظفة وغيرها.
141 -
حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة
س: السائل /ع. أ. غ. من جمهورية مصر العربية، يقول: زوجتي موظفة، هل من حقي أن آخذ من راتبها إذا كنت في حاجة إليه أو جزء منه؟ وإذا كنت غير مستفيد من راتبها، هل أجعلها لا تعمل وتجلس في البيت؟ (1)
ج: إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل والراتب لها، فليس لك حق في ذلك، أما إن كانت لم تشترط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها، في وظائف بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء. فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب، أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (412).
س: السائل أبو معاوية من الأردن عمان يقول في هذا السؤال:
الراتب الذي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه فوجهونا بهذا السؤال؟ (1)
ج: الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن نصف الراتب للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا فإذا اتفقا معا أنها تعمل موظفة، مدرسة أو ممرضة أو طبيبة اتفقا معًا أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما أما إذا كان مشروط في العقد أن راتبها لها، وأن يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه فإنه لا حق له إلا بشيءٍ تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم» (2) لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ، إذا طابت نفسها بشيءٍ من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (368)
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594).