الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 -
حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته
س: هل يجوز لفتاة ملتزمة بدينها أن تزوج من رجل غير مصلٍّ مع وجود النية بدعوته للعبادة حتى تكسب الأجر والثواب؟ (1)(2)
ج: إذا كان لا يصلي ليس لها أن تتزوجه، الذي لا يصلي كافر، ما يتزوج إلا كافرة، ما يتزوج مسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) ولقوله عليه الصلاة والسلام «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (4) وقوله عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (5) والله يقول جلا وعلا: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، ويقول جل وعلا:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ، ويقول
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (364).
(2)
السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (364). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(5)
أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).
سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} ، فالذي لا يصلي ليس لها أن تتزوج منه وإذا كانت معه تفارقه، تذهب إلى أهلها، وتتركه حتى يتوب أو يطلق، نسأل الله العافية، والسلامة.
س: سائلة من السودان، تقول بأنها فتاة ملتزمة، وتحمد الله على ذلك وبلغت من العمر أربعة وثلاثين عامًا، تقدم لخطبتها تقول قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج للأسباب التالية، أولاً: لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ويكثر من مجالسة النساء؟
ج: قد أحسنت في رفضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (1) هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، وقد أحسنتِ في رفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح.
(1) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).
69 -
بيان صيغة عقد النكاح
س: حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟ (1)
ج: الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشروع منها: أنكحتك وزوجتك، والولي يقول للزوج أنكحتك أختي أو بنتي، أو زوجتك أو ملَّكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك، أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة، برضى البنت، وليس فيها مانع ولا حرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كانت ليس بها مانع وقبلت، فلا بأس بحضرة شاهدين، إذا كان العقد بحضرة شاهدين، وأن تكون الزوجة خالية من الموانع، يجب أن تكون المرأة خالية من الموانع، الحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن تكون بلفظ: زوجتُ وأنكحتُ، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بألفاظ دلت على معناه كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال الولي
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (261).