الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلوة، كأن تعزمها إحداهن، ثم ينظر إليها من باب أو كوة أو غير ذلك، وهي معكن لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا للمخطوبة، وكان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها.
فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة للمخطوبة، فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها. ويشترط في ذلك أن يكون مريدًا للخطبة بها وإلا فلا يجوز.
39 -
حكم الزواج من امرأة لم يرها قط
س: تسأل الأخت وتقول: شاب مؤمن ملتزم، خطب فتاة هي الأخرى ملتزمة، ولكن دون أن يراها، فهل هذه الخطبة صحيحة؟ وهل هذا الشاب يعد مخالفًا للسنة؟ (1)
ج: كونه يراها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة «اذهب فانظر إليها» (2)، قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (190).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
فليفعل» (1) فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني إلى أن يلتئم النكاح بينهما، والحب بينهما. فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها، فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام، وحصول المودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:«إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (2)«فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما» (3) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنت -يا عبد الله- يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك، إذا تيسر ذلك، برضى أهلها، أو بطريقةٍ أخرى، فإن لم يرضوا، إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة، ولا تعاطي ما حرم الله، بأن يجلس لها في محل عند الجيران، أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك. قال جابر إنه خطب امرأة، فجعل يتخبأ لها بين النخل، حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (17671)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.
باختيارها واختيار أهلها، كان أكمل، من دون خلوة. يزورهم ويورونه إياها بحضور أمها، أو أبيها، أو عمها، أو نحو ذلك. حتى لا تكون الخلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم، فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرعًا.
س: إذا عقد على فتاة، هل يجوز لها أن تخلع الحجاب، أمام خطيبها قبل الدخول بها؟ أفادكم الله؟ (1)
ج: نعم، لها أن تخلع، إذا عقد عليها هي زوجة. تخلع الحجاب. وله أيضًا جماعها، هي زوجة، لكن يدع ذلك، الجماع، إذا كان يخشى من ذلك، فتنة، أن يطلقها، أو يدعي عليها أنه زنى. المقصود أنه لا يجامعها إلا على بصيرة، على عمل من أهلها، أو عمل الزفاف المشهور المعروف، فالحاصل أنها زوجة، يباح له النظر إليها، ويباح لها خلع خمارها ويباح له أن يجامعها، ما لم يخش الفتنة في ذلك، فليؤخر الجماع إلى أن يحصل الدخول الشرعي.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (279).
س: تقول السائلة/ ما حكم خلع الحجاب أمام الخاطب؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر «أن ذلك أقرب أن يؤدم بينهما» (2)، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها، وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (134).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (17671)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.
س: السائلة/ ج. ي. م. تقول هل يجوز أن أكشف عن وجهي، أمام خاطبي في كل زيارة له، أم أن الكشف يكون قبل الخطبة فحسب؟
ج: إذا دعت الحاجة وطلب ذلك فلا بأس؛ لأنه قد يطلب ذلك للتأكد، وإلا فلا حاجة إلى هذا الشيء، متى تم الأمر وتمت الخطبة، وانتهى كل شيء فعليك التستر، حتى يتم العقد. أما إذا طلب ذلك
لمزيد التأكد، فلا حرج في ذلك.
س: تسأل عن الجلوس أمام الخاطب، بحضرة الأهل هل يجوز هذا أم لا؟ (1)
ج: لا مانع أن تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها بدون خلوة، يكون معها أبوها أو أخوها، أو امرأة أو أمها ونحو ذلك وليس له الخلوة بها، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاطب:«اذهب فانظر إليها» (2)، وقال عليه الصلاة والسلام:«إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (3) المقصود إذا تيسر أن ينظر إليها، فهو مناسب؛ لأن هذا الأقرب أن يؤدم بينهما وأقرب إلى تنجيح الخطبة، وأقرب إلى أن ينجح النكاح، لكن ليس له أن يخلو بها، بل يراها بحضور غيرها، كأبيها ونحوه.
وإذا دعت الحاجة إلى التكرار فلا بأس كأن تكون المرة الأولى أو الثانية لم تكف، إذا دعت الحاجة فلا حرج حتى تعرفه ويعرفها،
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (251).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
جيدًا، أما باستمرار بدون حاجة فما ينبغي؛ لأن الأصل التحريم، وإنما جاز لمصلحة وحاجة؛ ولأن التكرار الكثير بدون حاجة، قد يفضي إلى فساد، قد يفضي إلى خلوة وإلى زنى، نسأل الله السلامة. كما قد وقع لكثير من الناس. إذًا الجلوس للحاجة فقط، والمصلحة التي تتعلق بالنكاح من دون خلوة.
س: السائل س. غ. من الأردن، يقول: هل يجوز أن يجلس الخاطب مع خطيبته، بعد العقد وقبل الدخول؟ (1)
ج: نعم، زوجته، له أن يسمعها وينظر إليها ويخلو بها، لا بأس، هي زوجته. لكن إذا كان يخشى، أو تخشى شيئًا من أهلها فلا يفعل. لا يعرضها لشيء من الشر، إلَاّ بإذن أهلها حتى تكون الخلوة شرعية، أما إذا كان أهلها يسمحون بذلك، فلا بأس أن يخلو بها؛ لأنها زوجته بعد العقد. أما قبل العقد فلا، ليس له أن يخلو بها، له أن ينظر إليها، لكن ليس له أن يخلو بها قبل العقد، أما بعد العقد إذا سمح له أهلها، فلا بأس، وإلاّ فليصبر حتى يأتي الزفاف المعروف المعتاد.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (399).
س: يسأل السائل ويقول: شخص خطب فتاة وأهل هذه الفتاة منعوه
من الجلوس معها والتحدث، إليها، أو حتى النظر إليها، وإذا خطب الرجل امرأة هل له أن ينظر إليها في حضور أقاربها؟ (1)
ج: السنة النظر، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من خطب أن ينظر «من استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل» (2)، المقصود أنه أمر من خطب أن ينظر، وقال له رجل «يا رسول الله إني خطبت فلانة، قال: هل نظرت إليها؟ قال لا، قال: اذهب فانظر إليها» (3) وقال «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (4) فالسنة أن ينظر إلى المخطوبة، حسب التيسير. لكن لا يخلو بها، إنما يستحب له أن ينظر إليها بحضرة أخيها، أو أمها، أو غيرهم، أو من بعيد، لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. فإن تزوجها ولم ينظر إليها فلا حرج. وإن تيسر أن يرسل إليها من ينظر إليها ويعرف حالها ثم يخبره بصفاتها فهذا يكفي عن النظر، المقصود أن السنة أن يتثبت في الأمر، هذا السنة، الخاطب يتثبت بالنظر، أو إرسال من يطمئن إليه إليها حتى ينظر إليها، من أمه أو أخته أو بنته، أو نحو ذلك، حتى تفيده عن صفاتها وأخلاقها.
(1) السؤال من الشريط رقم (423).
(2)
سنن أبو داود النكاح (2082)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 334).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).