الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النار عدم الصلاة نعوذ بالله، نسأل الله العافية.
156 -
حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح
س: مشكلتي تتعلق بزوجي، فهو رجل مقصر في دينه، لا يصلي وحينما أدعوه إلى الصلاة، يغضب، ويستهزئ بي ويصر على تركه الصلاة، بحجة أن أباه لم يكن يصلي، فلماذا هو يصلي، وذات يوم ألححت عليه في ذلك فقال لي: إذا استمررت على هذا الوضع فالباب مفتوح وعندها طلبت منه الطلاق، ومرة أخرى أيضًا وتقريبًا لنفس السبب، قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة، فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه، الذي قاله في مناسبتين: الأولى قوله: الباب مفتوح وفي الثانية لا تكلميني إلى يوم القيامة، هل يعتبر هذا طلاقًا أم ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟ (1)
ج: هذا الرجل لا يجوز البقاء معه، ما دام يترك الصلاة، كما ذكرت، فهو بذلك كافر وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي، بئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين أو يأتي
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (46).
بناقض من نواقض الإسلام، أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء لا يقتدى بهم، هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) والأصح من أقوال أهل العلم، أن من تركها تهاونا وكسلاً فهو كافر، وإن لم يجحد وجوبها، وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرًا بالإجماع، وبكل حال فهذا الرجل رجل سيئ وكافر بتركه الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك، وقوله: الباب مفتوح، هذه كناية إذا أراد بها الطلاق، معناها: اخرجي أنت طالق فهي طلاق، وإن كان ما أراد به طلاقًا فليس بطلاق، لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه وأن تتركيه وتذهبي إلى أهلك، وأولادك معك، وليس له حق في الأولاد، لكفره فأنت أولى بأولادك، وهو رجل
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
سيئ قد تعاطى كفرًا بالله عز وجل، فعسى الله أن يتوب عليه، فإذا تاب وأنت في العدة، ورجع إلى الله وأناب إليه، وندم على ما فعل وصلى، فلا بأس بالرجوع إليك، ما دمت في العدة، أما بعد العدة فلا، إلا بنكاح جديد.
س: تسأل وتقول: إنها متزوجة وعندها أطفال، وزوجها يستعمل المنكرات، ولا يحافظ على الصلوات، فهو يصلي يومًا ويتركها أسبوعًا، وأنا لا أستطيع أن أترك البيت بسبب أطفالي، وأنا متبرئة منه ومن فعله، وأنا والحمد لله مسلمة أحافظ على صلواتي، وأطيع ربي والحمد لله، ولكن مشكلتي في زوجي أريد من سماحة الشيخ أن يتفضل بحل مشكلتي، ذلكم أنه ساءني معاملته معي، وأذنب في حقنا الشيء الكثير، ما حكم جلوسي معه ومع أطفالي، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الواجب عليك الخروج بأطفالك إلى أهلك، إذا أمكن ذلك؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء ولو كان لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كَفَر بالإجماع، لكن إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بتركها في أصح قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه
(1) السؤال الأربعون من الشريط رقم (254).