الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأخذها؛ لأنها قد ملكتها، إذا كانت قد أعطيتها إياها، أو اشتريتها من المهر، فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها، حتى أنت؛ لأنها ملكتها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر.
174 -
بيان المقصود بصداق المرأة
س: ما المراد بصداق المرأة، هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلاً حلي وتجهيز الأواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها، ويشتري الزوج الحلي وخلافه من نقود أخرى؟ (1)
ج: الصداق يتنوّع، كل ما يدفع لها في مقابل استحلال فرجها هو المهر، هو كل شيء يدفع لها، ويشترط على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودًا أو حليًا أو فُرُشًا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدًا أو غيره كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدًا أو غيره يعتبر مهرًا، إذا كان شرطًا في النكاح، أما إذا كان بعد النكاح من باب التبرع، من باب المساعدة، لكن ما كان شرطًا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (5).
مثل الحلي ومثل الذهب والفضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونه الآن غرفة النوم، إلى غير ذلك.
س: بالنسبة لحلي المرأة وملابسها هل تكون من مهرها أو من الزوج؟ (1)
ج: على حسب ما اصطلحا عليه إن أعطاها مع الدراهم حليًّا كذلك وإلا فلا يلزمه إلا ما اتفقوا عليه، الشيء الذي اتفقوا عليه يكفي، فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلي معينة، يفي لها بما شرط؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (2)، وفي الحديث الآخر:«المسلمون على شروطهم» (3) فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة، أو على حلي معلومة، فهم على اتّفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه.
لأنه لم يستحل فرجها إلاّ بذلك، فعليه أن يؤدي ما اتّفقا عليه.
أما إذا دفع إليهم دراهم معينة، ورضوا بها فليس عليه سواها والعرف متّبع فإذا كان بين أهل قبيلة أو أهل بلد عُرف في المهور
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (332).
(2)
أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح برقم (2572)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في كتاب النكاح، برقم (1418).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594).