الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أزواج النبي من قريباته، عليه الصلاة والسلام. غالب أزواجه كلهم من أقربائه. عائشة وأم سلمة وحفصة بنت عمر وغيرهم، كلهم من أقربائه ما عدا صفية بنت حيي هي ليست من القريبات، وإلا فهم أقرباء. يقول بعض الأطباء وبعض الفقهاء، إن الأجنبية أنجب، ولكن ليس بصحيح.
بل يختلف بذلك قد تكون القريبة أنجب، وقد تكون البعيدة أنجب، هذا إلى الله جل وعلا. لكن إذا اتفقت الأسباب، وتزوج من بيت معروفين بالديانة، معروفين بالذكاء ومعروفين بالعقل السليم، معروفين بالأخلاق الفاضلة، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولدهم مثلهم، سواءً كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء، أما البنت الأجنبية ولدها نجيب، والقريبة ليس بنجيب مطلقًا هذا ليس بصحيح، كم لله من أجنبية ليست بنجيبة. وكم لله من قريب نجيب.
ولذا ينبغي أن يختار الفضلى، فالفضلى من قريبات أو غير قريبات وإذا كان في القريبات من هو أهلٌ، فهن أولى، لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليهن، هذا كله طيب. مثل ما تقدم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، غالب نسائه من أقربائه.
33 -
حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها
س: سبق أن قلت لوالدي زوجني بابنة خالي؛ لأنها يتيمة إلا أن
والدي أصر على تزويجي بابنة عمي؛ لأن عمي له ثروة ضخمة فأرجو التوجيه من فضيلة الشيخ؟ (1)
ج: الواجب عليك وعلى أبيك العناية بالزوجة الصالحة، وعدم النظر إلى المال، المهم أن تكون المرأة صالحة مستقيمة، في دينها فعليك أن تتحرى أنت ووالدك هذا الصنف من النساء، أما مراعاة المال فلا ينبغي أن تكون مقصودة، وإنما المقصود الأعظم المهم، هو مراعاة الدين والأخلاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«فاظفر بذات الدين تربت يداك» (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (3) فإذا تيسر الدين فما معه من جمال أو مال أو حسب خيرٌ إلى خير، لكن الأهم الأول، هو كونها في نفسها صالحة مستقيمة، حتى تنفعك وحتى تأمنها على عرضها وبيتك ومالك، وكل شؤونك فإذا كانت بنت خالتك، أنسب في الدين، فينبغي على والدك أن يوافقك على ذلك، وإذا كانت ابنة عمك أنسب، فينبغي لك أن توافق أباك على ذلك، فإن لم
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (69).
(2)
صحيح البخاري النكاح (5090)، صحيح مسلم الرضاع (1466)، سنن النسائي النكاح (3230)، سنن أبو داود النكاح (2047)، سنن ابن ماجه النكاح (1858)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 428)، سنن الدارمي النكاح (2170).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).