الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: يقول الله جل وعلا: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ، كانوا في الجاهلية يتساهلون في هذا، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك، فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها، سواء أكان الجد من جهة الأم، أو من جهة الأب، فقد حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقًا، من جهة الأب ومن جهة الأم، سواءٌ كن مطلقات، أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن، وأولاد أولادهم وإن نزلوا من النسب والرضاع جميعًا.
110 -
حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها
س: رجل عقد على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ (1)
ج: إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (1).
ذلك بالدخول، قال سبحانه:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ، فحرم النكاح للأبناء من زوجات الآباء مطلقًا، الأب، يدخل فيه أبوه القريب وجده، وأبو أمه وآباء أمه، وكل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهن، {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ليس فيه خلاف. وهكذا العكس حلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقًا ولو لم يدخل بهن الابن إذا تزوج رجل امرأة، ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها، حرمت على آبائه وأجداده كلهم؛ لأن الله قال:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} ولم يقل اللاتي دخلتم بهن.
س: السائل: إ. أ. ذ. يقول رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (282).
على جميع ذريته، وعلى أبيه وعلى أجداده ولو لم يدخل بها، سواء مات أو طلق؛ لقول الله جل وعلا:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، هذا عام في نكاح العقد، ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} أي زوجات الأبناء {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} ، فحلائل الأبناء محرمات على الآباء كما أن حلائل الآباء محرمات على الأبناء، على أبنائهم وأبناء أبنائهم، وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمات على الآباء والأجداد، سواء كان الابن ابنك، أو ابن بنتك، وقوله:{مِنْ أَصْلابِكُمْ} احتراز من الأدعياء، كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، هؤلاء ليسوا بأبناء وإن تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش، وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه، قال سبحانه:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} ، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، مطلقة زيد - زينب، حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعياء، الأبناء الأدعياء، أما ابنك من الرضاع، وابنك من النسب، فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن