الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيت فهو على الزوج هو الذي يؤثث البيت، وإذا سمحت مشاركته في التأثيث بمهرها أو ببعضه فلا بأس. قال سبحانه وتعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} إذا طابت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواء كان المهر كله أو بعضه، أما الأصل فإنه ملكها تتصرف به كيف شاءت بما يبيحه الشرع وليس له الاعتراض عليها في حالها إذا كانت رشيدة والتأثيث للبيت على الزوج.
172 -
حكم جعل المهر من الأعيان
س: الأخ أ. ع. أ. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضى الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقًا من حقوقها؟ وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء، أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الواجب أن تعطي الزوجة شيئًا من المال، ولو قليلاً إذا
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (240).