الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء، وولاة الأمور جميعًا، عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته؛ لأنه يستحق العقاب ردعًا له ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي أخص بهذا؛ لأنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، الواجب على القضاة أن يهتموا بهذا، وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجاء السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء والله المستعان.
103 -
حكم منع الأب لابنه من الزواج
س: ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟ (1)
ج: هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة، وفيه عفة الرجل، وغض بصره، فلا يجوز لأبيه أن يمنع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج» (2) الحديث، ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله، وغض البصر، وحفظ الفرج، وإحصان المرأة، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضًا، فالزواج فيه خير كثير، وقد ذهب جمع من
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (35).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).