الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
131 -
حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته
س: ما صحة زوا جي من زوجة عمي، بعد وفاته ونهاية عدتها؟ (1)
ج: لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها، واعتدت، لك أن تتزوج بها، المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك، لا تنكح هي محرم. أما زوجة أخيك، إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها، واعتدت، لك أن تتزوجها.
(1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (386).
132 -
حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته
س: هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟ (1)
ج: زوجة عمك وخالك هذه أجنبيات مثل زوجة أخيك، أخوك أقرب ومع هذا زوجته أجنبية ليست محرمًا لك. زوجة الخال والعم من باب أولى فهما أجنبيتان، وليس لك أن تخلو بهما وليس لهما أن يكشفا لك، وليس لك أن تصافحهما؛ لأنهما أجنبيتان، زوجة خالك وزوجة
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (328).