الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك يكتب إلى أبيها وأخيها حتى يحصل الزواج، ولكن لا يكون لقاء محرم، بل يكون من بعيد إلى بعيد فلا تخلو به، ولا يخلو بها، ولا يتكلمان بفحش بالهاتف، ولا بالرسائل، وإنما بالكلام الطيب ورغبته فيها ورغبتها فيه، بالكلام الشرعي تقول له اخطبني من أبي، من أخي من كذا، وهو يقول أنا أريد الزواج بك، إذا كنت راضية، أكتب لأبيك أو أخيك فلا حرج في ذلك المقصود أن هذا الشيء سواء من طريق الهاتف، أو الرسائل إذا كان على وجه شرعي، بالطريق الشرعية، وليس يقصد أحدهما إلا هذا، فلا حرج فيه، أما إذا كان بالطرق الأخرى بأن يتواعدا في الأماكن الخطيرة أو يتكلما بالرسائل والهاتف بما لا ينبغي من الفحش أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز ويجب منعه.
30 -
حكم الاستمناء (العادة السرية)
س: يقول السائل تناقشنا مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، ولا حياء في الدين أفيدونا وفقكم الله؟ (1)
ج: لا شك أن الاستمناء باليد، من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (3).
قوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} ، وهذا ابتغاء أمر آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية فيكون عاديًا ظالمًا، ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، والواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن تستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى، كالصوم الشرعي، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (1) فجعل الصوم وجاءً، أي قاطعًا للشهوة كالخصاء لمن لم يجد القدرة على النكاح، ومن هذا يُعلم أن الواجب على الشباب المبادرة إلى النكاح والإسراع إليه، لما فيه من المصالح الكثيرة، التي من جملتها: العفة عن المحرمات، وتحصيل الأولاد، وإعفاف النساء، وتحقيق مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بأمته عليه الصلاة والسلام، وينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى، وتخفيف المهور، وهكذا التخفيف من الولائم حتى يتيسر
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
للشباب حصول المطلوب، من النكاح ولا شك أن المغالاة في المهور، من أعظم الأسباب لتعطيل النكاح، وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه، وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج، وهكذا الفتاة، ينبغي أن تسارع إلى ذلك؛ وأن ترضى بما يسر الله، من المهر وألا تشدد في المهر، ولا الولائم، وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها، ينبغي لهم التخفيف والتيسير، حتى يحصل التعاون، على البر والتقوى، وإذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل، وعلى وجبة قليلة، فهذا أحسن تحقيقًا للمصلحة العامة، وليكونوا بذلك قدوة لغيرهم، في التخفيف والتيسير، ومن ذلك أيضًا يتعاطى بعض الأدوية، التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها؛ لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء، والعافية من شر هذه العادة السرية. أما ما يتعلق باتصال الإنسان بالحيوان فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من الكبائر وقد جاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه والبهيمة» (1) هذا وعيد شديد
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2722).