الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرعى من غير خلوة كان جابر رضي الله عنه خطب امرأة فلم يزل يتخبأ حتى ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (1) وقال: لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها، قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها» (2) المقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر ولو من دون علمها لكن من دون خلوة.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
51 -
حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي
س: أخونا له سؤال مفهومه: أنه يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، فيقول مثلاً: إن والده خطب له إحدى الفتيات، لكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة، هل يكون هذا من العقوق أو لا؟ (1)
ج: ليس هذا من العقوق، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (165).
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (1) ولأنها عمود الإسلام. وذهب جمع من أهل العلم، إلى أنه كفر أصغر وإلى أنه معصية، وأنها لا تكفر بذلك ولا يكفر الرجل بذلك، إذا كان يقر بالوجوب ويعلم أنها واجبة، وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، حتى ولو قلنا بعدم كفرها، لا ينبغي أن تنكح ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف» (2) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (3) مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافرًا، وإن كان تركها تهاونًا، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافر عند جميع أهل العلم، نسأل الله العافية، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، يكون كافرًا عند أهل العلم، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
…
برقم (1840).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (1089).
الحديث الصحيح: «تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (1) فالرجل يطلب المرأة الصالحة، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب، لا تنكح الذي لا يصلي أو يشرب الخمر، تجتنبه، تلتمس الطيب، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة، المعروفة بالدين وبالاستقامة والمحافظة على الصلاة، حتى تستقيم العشرة بينهما على خير وهدى، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
س: عندما توفيت عمتي أخت أبي، تزوج زوجها بعد وفاتها امرأة أخرى، وبعد مدة من الزمن تقدم أخو هذه المرأة، التي تزوجها زوج عمتي، لخطبة أختي وهو شاب حسن طيب، ذو سيرة حسنة ولكن عمي وجدتي، أم أبي، عارضا ذلك بشدة بحجة أن هؤلاء الناس هم أعداء لنا؛ لأن ابنتهم مكان عمتي المتوفاة، وقالا لأبي: إن أنت وافقت على هذا الزواج تقطع علاقاتنا بك، ولا تزورنا ولا نزورك قاطعين بذلك صلة الرحم، وبعدها تم الزواج بعد موافقة أختي وأبي، والآن مضى، على هذا الزواج