الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67 -
حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة
س: ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة كافر؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب إطراحها والحذر منها وعدم قبولها، فإذا علم يقينًا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة، فله أن يخطب على خطبته إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب إلى الحق، ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أنه ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته؛ لأنه مسلم وهو كافر، هذا من باب الإصلاح والإحسان إلى المخطوبة.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (178).
س: يسأل عن زواج من أسرة، جميع أفرادها يشربون الخمر، ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة، وأنهم لا يصلون؟ (1)
ج: هذا ينبني على البنت المخطوبة، إذا كانت على طريق أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها، فلا
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (134).