المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

وأنا أهيب بإخواني المسلمين في المملكة وغيرها، أن يساعدوا في هذا المشروع من الزكاة وغيرها، وكتبنا عن ذلك مرات كثيرة والغالب أن نكتب أيضًا، في آخر شعبان؛ لأن كثيرًا من الناس عندما يخرج الزكاة يكون في رمضان، فالحاصل أننا كتبنا عن هذا مرات كثيرة وسنكتب إن شاء الله هذه الأيام أيضًا، وعند دخول رمضان أيضًا، لكن أهيب بمن يسمع هذه الكلمة أن يساهم في هذا المشروع؛ لأن فيه إعانة لكثيرٍ من الشباب على الزواج، وهم عاجزون فأنا أهيب بجميع إخواني الذين يسمعون هذه الكلمة أن يساهموا في هذا المشروع إما من الزكاة وإما من غيرها والله يأجرهم ويثيبهم سبحانه.

ص: 26

12 -

‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

س: أنا شاب في العشرين من عمري أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ (1)

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

(1) السؤال من الشريط رقم (1).

ص: 26

للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (1) الرسول أرشد عليه الصلاة والسلام بالصوم، من عجز عن الباءة يعني عن النكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة. وتخفيفها والسلامة من شرها مهما أمكن فالصوم بإذن الله يحصل به الوجاء يعني الخصاء، يعني يحصل به إضعاف الشهوة، ويحصل به كفها، عن الشدة فالحاصل أن الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج لطموح الإنسان إلى النكاح.

ومن أسباب غض البصر، فهو من أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضعف ذلك، فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة، وهذا الهجوم إلى الجنس، فيحصل به الشيء الكبير المقصود، وإن تعاطى شيئًا من الأدوية التي تضعف الشهوة ولا تقطعها، من يتعاطى شيئًا من الأدوية التي يحصل بها إضعاف الشهوة وتخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل تبقى الشهوة عند الحاجة هذا لا بأس أيضًا قد يكون علاجًا أيضًا.

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة

، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

، برقم:(1400).

ص: 27

س: الأخ/ ن. ش. ح. من العراق. يقول: إني شاب في السابع

ص: 27

والعشرين من عمري، أريد أن أتزوج ولا أطيق ذلك؛ لأننا في بلدنا يطلبون علينا المهر، وهو خمسة إلى عشرة آلاف دينار، وأنا لا أملك سوى راتبي الذي لا يكفي إلا لعيشي أنا وعائلتي، فأرشدوني سماحة الشيخ كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرًا (1)

ج: نوصيك بتقوى الله والصبر حتى تستطيع الزواج، ونوصيك أيضًا بالصوم إذا تيسر لك ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول في كتابه العظيم:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، فأنت مأمور بالاستعفاف عما حرم الله، حتى يغنيك الله من فضله وتستطيع الزواج ونوصيك أيضًا بالصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (2)، (3) فإذا كنت عاجزًا عن النكاح، فاتق الله واصبر، واجتهد في البعد عن أسباب الفتنة، وعن النظر إلى النساء، أو مخالطة النساء، حتى يسهل الله لك الزواج. وإن

(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (193).

(2)

صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة

، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

، برقم:(1400).

ص: 28

تيسر لك القرض من بعض إخوانك، تزوج، فسوف يوفي الله عنك، اقترض من بعض إخوانك وتزوّج، وأبشر بالخير. الله يقول سبحانه:{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» (1) فأنت إذا أخذت ذلك تريد العفاف فأنت على خير، والله جل وعلا يوفي عنك سبحانه وتعالى، فإذا تيسر لك من إخوانك الطيبين من يقرضك لما يعينك على الزواج، ولو من جماعة، هذا منه كذا وهذا منه كذا، حتى تتزوج فهذا مناسب وينبغي البدار به، حرصًا على العفة والسلامة. أما إذا لم يتيسر ذلك فاصبر وصابر، واجتهد في جمع ما تيسر من النقود، حتى تستطيع الزواج، يسر الله أمرك، وأعانك على ما فيه عفتك وسلامتك.

(1) أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم (2387).

ص: 29

س: شاب في العشرين من عمري، وغير متزوج لكني دائمًا أفكر في الزواج، وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك، في الوقت الحاضر بماذا توصونني وتوجهونني جزاكم الله خيرًا؟ (1)

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (348).

ص: 29

ج: نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة - الباءة يعني: الزواج - فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (1) خرَّجه الشيخان في الصحيحين، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإذا تيسر لك الاستدانة أو القرض، حتى تتزوج فافعل ذلك، وأبشر بأن الله يوفي عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» (2) فأنت تأخذها تستلف أو تشتري سلعة لتبيعها: سيارة أو غيرها تبيعها، ثم تتزوج والله يوفي عنك، أبشر بالخير إن شاء الله فإن لم يتيسر هذا فأكثر من الصوم، حتى يسهل الله لك النكاح.

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة

، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

، برقم:(1400).

(2)

أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم (2387).

ص: 30

س: للمادة أثرها على حياة الناس، عندما يتزوج الإنسان، يريد أن يؤثث البيت، يريد أن يعيش حياة معينة، فما توجيهكم لو تكرمتم؟ (1)

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (134).

ص: 30