الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 -
توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال
س: السائلة التي رمزت لاسمها أ. أ. أ. فتاة تقول: إنها لا تريد الزواج، مع أنها في الثانية والعشرين من العمر وتريد أن تكمل تعليمها وأن تتفقه في دينها، وأن تتعلم العلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: السنة لها أن تتزوج؛ لأن ترك الزواج فيه خطر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (2) وهذا يعم الرجال والنساء، كل مأمور، لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وحصول الذرية التي تعبد الله، فالمؤمن يجتهد في طلب الزواج، والمؤمنة كذلك إذا جاء الكفء، وعليها مع هذا أن تجتهد في أنواع الخير، كالرجل، أما ترك الزواج فلا ينبغي، المشروع لها أن تجيب من خطب وأن يسعى وليها في تيسير الأزواج الطيبين، إذا خطب لها وليها الزوج الصالح، طيب، ولكن لو صبرت حتى تكمل
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (391).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
دراستها الجامعية فلا حرج في ذلك، إذا كان لا خشية عليها، إذا كانت لا تخشى شرًا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة، فلا بأس أن تكمل الدراسة، ولكن كونها تترك الزواج بالكلية هذا لا ينبغي أبدًا بل السنة لها أن تجتهد في الزواج، إذا خطبها الكفء لا يرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (1) ولما تأيمت حفصة -من زوجها، مات زوجها- ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق أبي بكر قال: إن شئت أزوجك حفصة، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فإذا سعى الولي لبنته أو أخته، لدى الناس الطيبين فلا حرج، وإذا خطبها الكفء لا يرد، والرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن التبتل» (2) وهو ترك النكاح والتبتل في العبادة؛ لأن الإنسان على خطر، إذا ترك الزواج قد يبتلى بما حرم الله نسأل الله السلامة.
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (جـ 7/ 132)، برقم (13481).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (13157) ومن حديث عائشة رضي الله عنها برقم (24422)، ومن حديث سمرة رضي الله عنه، برقم (19680).