الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدخان ولا يحلق لحيته، هذا أنعم وأكرم المجتمع العام يقلُّ فيه السليم من كل شيء، لكن من لا يصلي لا يزوج، ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم. أما التدخين وإن كان محرمًا لكنه أسهل من شرب الخمر، وإن كان حلق اللحية معصية ظاهرة لكنه أسهل من شرب الخمر، نسأل الله العافية، وإن تيسر من لا يحلق لحيته ولا يدخن، هذا مقدم على غيره، ينبغي للبنت أن توافق عليه. لذا ينبغي أن يراعى رأي البنت، تشاورها الأم ويشاورها الأب، فإذا رضيت تأخذ الشخص الذي قاله أبوها فهي مع أبيها، وما قالته أمها فهي مع أمها، تحكَّم هي؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«لا تنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (1) لكن من لا يصلي لا يزوج؛ لأنه كافر، من ترك الصلاة كفر نسأل الله السلامة، كذلك من يعرف بالتساهل بسب الدين، هؤلاء كفرة لا يزوجون أبدًا ولو رضيت البنت.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
94 -
نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء
س: من المناسب أن تتفضلوا بنصح الأسر حتى لا يختلفوا في
مسائل الزواج، ويتركوا الجانب المعني، وهو البنت بدون أخذ رأيها؟ (1)
ج: لا شك أن نصيحتي للأسر العناية بالبنات والحرص على تزويجهن بالأكفاء حسب الطاقة والإمكان، فإذا لم يتيسر الأكفاء الكُمَّل تزوج بالناقص ولو كان عنده شيء من التدخين أو قص اللحية أو حلقها، إذا كان يصلي وهو مستقيم في دينه، لولا هذه الخصلة فهو خير من ترك البنت هكذا بلا زوج، أما من عرف بالكفر كترك الصلاة أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين هذا لا يزوج ولو أرادته البنت لا يحل ولا يزوج، فينبغي للوالدين أن يتشاورا وألا يتعاكسا، بل ينبغي للوالدين أن يتفقا ويتحريا ما فيه مصلحة البنت وعدم تعطيلها.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (134).
س: السائل أبو إبراهيم من القصيم، يقول: هل يجوز للأب أن يختار لابنته زوجًا صالحًا ويخبره أو يحدثه بهذا الموضوع؟ (1)
ج: نعم، سنة للأب، يشرع له أن يلتمس لها الزوج الصالح، ويشيره عليها به، كان عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة عرضها على
(1) السؤال .... من الشريط رقم (419).