المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الزواج بالكتابية - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ حكم الزواج بالكتابية

148 -

‌ حكم الزواج بالكتابية

س: حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية؟ (1)

ج: يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية واليهودية، إذا كانت محصنة غير معروفة بالسفاح (بالزنى)، قال تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، وقال تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ، فإذا تزوجها وهي محصنة غير مسافحة، معروفة بالستر وعدم الزنى، فإنه يجوز أن ينكحها المسلم. لكن تركها أفضل والحرص على المسلمة أسلم له ولذريته؛ ولأنها قد تجره إلى الكفر أو تجر ذريته، فالأولى للمؤمن ألاّ ينكح الكتابية، وأن يعدل عنها إلى المسلمة احتياطًا لدينه، وخوفًا على نفسه وذريته نسأل الله السلامة والعافية.

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (209).

ص: 312

س: ما حكم تزوج الرجل المسلم، بامرأة مسيحية ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ بالجواب. (1)

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (164).

ص: 312

ج: قد بين الله عز وجل في كتابه الكريم، في سورة المائدة: حل الزواج من محصنات أهل الكتاب، كما قال جل وعلا:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ، فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والمحصنة هي العفيفة الحرة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش، فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك، فلا يحل نكاحها أو معروفة بالفحش والفساد، فلا يحل نكاحها، وإن كانت كافرة لكنها مستثناة، المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة للمسلمين، إذا كانت محصنة، والمحصنة -كما تقدم- الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش، يعني الزنى فهي محصنة عفيفة بعيدة عن الفواحش، وإن كانت على دين النصرانية، ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل، وأحق وأحسن وأبعد عن الشر، ولا سيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة، فإن زواجهن أفضل بكثير، وأولى بكثير وأبعد عن الخطر، فنصيحتي لإخواني جميعًا بالحرص على الزواج من المسلمات الطيبات، وعدم الزواج من المحصنات من أهل

ص: 313

الكتاب؛ لأن في ذلك خطرًا من جهة تنصير أولاده، ومن جهة عدم عفتها أيضًا، ولو تظاهرت بخلاف ذلك، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة.

وإذا تزوج المحصنة من أهل الكتاب، ولم ير منها إلا الخير، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها، كذلك إن تيسرت له امرأة صالحة مسلمة، فإن الأولى والأحق أن يتزوجها، ويطلق تلك حرصًا على سلامة دينه، ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر في ذهابهم مع أمهم، عند أقل خلاف، أو عند موت الزوج، أو عند الفرقة بينه وبينها، فالخطر قائم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحدود من إباحة زواج المسلم بمحصنة من أهل الكتاب ضيقة، ولهذا كره بعض الصحابة ذلك، وكان عمر يكره ذلك، يرغب الصحابة في ترك ذلك رضي الله عن الجميع.

ص: 314

(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (426).

ص: 314

، المحصنة عند أهل العلم، الحرة العفيفة، إذا كانت حرة ما هي أمة عفيفة، غير معروفة بالزنى، جاز نكاحها للمسلم، خاصة من أهل الكتاب، أما من المجوس أو من الوثنيين فلا، والمسلمة أولى منها وأفضل.

ص: 315

س: هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة: كتابية يهودية كانت أو نصرانية، جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية: أهل الكتاب، إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة لقول الله جل وعلا في سورة المائدة:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ، فإذا كانت محصنة عفيفة، تزوجها الرجل العفيف لا بأس، لكن كونه يتزوج من المسلمات أولى، وأبعد وأحوط عن الشر، كونه يأخذ مسلمة أسلم؛ لأنها قد تضر

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (378).

ص: 315

أولادها، تدعوهم إلى دينها الباطل، فكونه يتزوج مسلمة حنيفية على دين الإسلام أولى، من تزوج كتابية وإن كانت مباحة.

ص: 316

س: الأخوان أ. ش. وع. أ. يسألان هذا السؤال: هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير؟ (1)

ج: نعم يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة: الكتابية المحصنة، وهي التي لا ترغب بتعاطي الفواحش، هي الحرة العفيفة؛ كما قال الله جل وعلا:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ، فالمحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، ويجوز للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات؛ لأن نكاحها قد يجر الزوج إلى دينها، وقد يجر أولادها إلى النصرانية واليهودية، ولهذا كره ذلك جمع من الصحابة: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا من ذلك، وإلا فهن حلال بنص القرآن الكريم، إذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنى، حرائر لا مملوكات،

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (141).

ص: 316

فإنه يجوز له أن يتزوجها المسلم، ولو كان قادرًا على مسلمة، لكن نكاحه للمسلمة أولى وأفضل وأسلم، وأبعد عن الفتنة له ولأولاده، أما غير أهل الكتاب فلا: كالملاحدة من الشيوعيين، أو الوثنيين كالمجوس وأشباههم، أو شبههم من سائر الكفرة، هؤلاء لا يجوز نكاح نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب: اليهود والنصارى أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهن واحدة، وهذا مثل ما قال الله:{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} ، لا يكن زواني، يكن معروفات بالستر، والبعد عن الفاحشة، أما أن يكن زواني ومسافحات، فلا تنكح لا مسلمة ولا كافرة، لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة، يعني عفيفة، فإذا تأكد عن حالها بشهادة العارفين بها، تزوجها ومع هذا كله، فتركها أفضل، ولو كانت محصنة ولو كانت عفيفة، تركها أولى وأفضل؛ لأن هذا أسلم لدينه؛ لأنه قد يجره لها، إلى أن يعتنق دينها أو يتساهل في دينه، وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهم في اليهودية أو النصرانية، وقد يطلقها فتذهب بأولاده إلى بلادها وإلى جماعتها. فالحاصل أن فيه خطرًا كما قاله الصحابة رضي الله عنهم.

أما هي حسب دينها فكافرة، سماهم الله كفارًا، كما قال سبحانه:

ص: 317