الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
153 -
بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد
س: سمعت فتوى في البرنامج مفادها أن من تزوج امرأة لا تصلي قبل الزواج، أو عند الزواج، وكذلك من تزوجت رجلاً لا يصلي، فإن عقد النكاح باطل، ويجب تصحيحه وتجديده، والسؤال يا فضيلة الشيخ هو كيف يتم تجديد عقد الزواج، وهل يجب فيه الإشهاد أم يُكتفى بالإشهاد الأول، فهل لا بد أن يكون هناك قاضٍ، أم يكتفى بولي المرأة والزوج وشاهدين فقط، علمًا بأن الغالبية عندنا من الفتيات لا يصلين قبل الزواج، وما حكم أخ لي شقيق، نصحته بأن يجدد عقده؛ لأن امرأته لم تكن تصلي قبل الزواج فسخر مني وتهكم علي معاندًا؛ لأنه مقتنع بهذا العقد وسيستمر عليه، ويعلل ذلك بأن الكافر هو من ترك الصلاة جحودًا، فقط أما من تركها كسلاً وتهاونًا واستهتارًا، رغم اعترافه بمشروعيتها ووجوبها فإنه يعد فاسقًا فقط، وهو من المسلمين، أجيبوني عما طرحت من أسئلة، أثابكم الله ووفقنا وإياكم جزاكم الله خيرًا. (1)
ج: هذا الموضوع: موضوع اختلاف بين أهل العلم، رحمهم الله فمن
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (113).
قال: إن ترك الصلاة تهاونًا بغير جحود للوجوب، يعتبر كفرًا أكبر، وردة عن الإسلام قالوا: يجدد العقد إذا كان أحدهما يصلي، والآخر لا يصلي وقت العقد، يجدد إذا كان الزوج لا يصلي، وهي تصلي أو كان هو يصلي وهي لا تصلي، فإنه يجدد العقد؛ لأنه يعتبر أحدهما كافرًا، ليس للمسلم نكاح الكافرة، وليس للكافر نكاح المسلمة، أما إن كانا جميعًا لا يصليان، فإنه يصح العقد؛ لأنهما مستويان، في هذا كما يتزوج الكافر من الكافرة، واليهودي من اليهودية، وأشباه ذلك وهذا كله، إذا قلنا بأن تارك الصلاة تهاونًا يعتبر كافرًا كفرًا أكبر، وهذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، أن تركها تهاونًا وكسلاً، كفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (1) وقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) مع أحاديث أخرى في الباب دالة على أن ترك الصلاة، وإن كان تهاونًا كفر أكبر، وبهذا يجب تجديد النكاح، إذا كان لا يصلي وهي تصلي أو العكس، ولا يشترط تجديده عند الحاكم، ولا
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
عند المأذون لو جدده في بيتهما، في حضرة الولي والشاهدين كفى ذلك، المطلوب التجديد فلو جدده بحضرة الشاهدين وبحضرة الولي، قال الولي: قد زوجتك، وقال الزوج قد قبلت، إذا كان كل منهما يريد الآخر، ما بينهما خلاف هو يريدها وهي تريده، فإنه يجدد بمهر جديد، وعقد جديد بحضرة شاهدين عدلين ويكفي هذا، والحمد لله هذا هو المختار وهذا هو الأرجح، وأما على قول من قال: إنه كفرٌ أصغر وإنه فسق فقط، فلا حاجة إلى التجديد، كما ذكر السائل عن خصمه، ولكن الأرجح والصواب أن تركها تهاونًا، يعتبر كفرًا أكبر؛ للأدلة القائمة في ذلك، أما من تركها جحودًا لوجوبها، فهذا يكفر عند جميع العلماء، وهكذا من استهزأ بها وسخر منها، ولو صلاها يعتبر كافرًا كفرًا أكبر، نعوذ بالله، نسأل الله للجميع العافية.
س: يقول السائل ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟ (1)
ج: لا يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وعند آخرين كفر أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي، وفي النساء
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (249).
بحمد الله المسلمات غنية عنها، يلتمس المرأة الطيبة، يقوك النبي صلى الله عليه وسلم:«تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها، ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (1) فالمؤمن يلتمس ذات الدين، المعروفة بالستر والصلاة، وحسن السمعة حى يختارها شريكة له، أما من عرفت بالتساهل في دينها أو بترك الصلاة فهذه لا يرغب فيها ولا ينبغي له أن يتزوج منها، ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي إلا إذا كان مثلها، لا يصلي صح نكاحهما وهما كافران حينئذٍ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية، واليهودي مع اليهودية، والنصراني مع النصرانية، كلهم كفار، نكاحهم صحيح فيما بينهم، إذا تمت شروطه الأخرى، هكذا الذي لا يصلي مع من لا تصلي، نكاحهما صحيح إذا تمت شروطه الأخرى، أما المسلم الذي من الله عليه بالاستقامة، والصلاة، فليس له أن ينكح امرأة لا تصلي، نسأل الله السلامة والعافية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
س: هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟ (1)
ج: إذا كان الزوج يصلي فليس له أن يعقد عليها، حتى تتوب إلى الله
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (209).
أما إذا كان لا يصلي فهو من جنسها، لكن إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي، فليس له العقد عليها، حتى تتوب وهكذا إذا كان لا يصلي، وهي تصلي ليس لها أن تتزوجه حتى يتوب إلى الله ويصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2) ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة، تدل على كفر تارك الصلاة، فمن تركها من الرجال والنساء وإن لم يجحد وجوبها كفر، في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها، كفر عند الجميع، نعوذ بالله إذا قال: ليست واجبة، أو استهزأ بها، وسخر منها أو من أهلها، إنكارًا لها أو استهزاءً بها كفر، عند جميع العلماء، نسأل الله العافية؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ، ولأنه إذا جحد وجوبها فقد كذب الله
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
ورسوله، فيكون كافرًا نسأل الله العافية وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان، أو جحد وجوب الحج، مع الاستطاعة أو استهزأ بذلك كفر، عند جميع المسلمين، وهكذا لو جحد تحريم الزنى، وقال: الزنى حلاك أو الخمر حلال، وهو مثله لا يجهل ذلك، أو علم وبين له ثم أصر على جحد تحريم الزنى، أو جحد تحريم الخمر، يكون كافرًا نسأل الله العافية.
والحاصل: أن كل من أنكر ما أوجب الله، مما هو معلوم عند الجميع كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أو أنكر تحريم ما حرمه الله مما هو معلوم عند جميع أهل العلم، كالزنى والخمر فإن هذا يكون كافرًا عند جميع العلماء، نسأل الله العافية، ومثل ذلك من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر، في أصح قولي العلماء؛ لأن الصلاة أمرها عظيم، ليست مثل غيرها من الواجبات بل هي أعظم الواجبات وأهمها، بعد الشهادتين فتركها والتساهل بها ليس من جنس غيرها بل يكون صاحب ذلك كافرًا، من الرجال والنساء نسأل الله العافية.
س: الفتاة التي لا تصلي هل يجوز الزواج بها؟ (1)
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (261).
ج: يجوز الزواج بها لأمثالها، مثل الذين لا يصلون؛ لأنهم يكفرون بترك الصلاة كلهم، فيتساوون في الكفر فإذا تزوجها من لا يصلي، فلا حرج، أما إن تزوجها من يصلي، فالصحيح أنه لا يصح النكاح، بل عليه التجديد، تجديد النكاح إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إليه، أما إذا كانا لا يصليان جميعًا، فالنكاح صحيح، وعليهما التوبة إلى الله والبدار بأداء الصلاة، ونكاحهما صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يسألهم عن أنكحتهم، بل أقرهم على أنكحتهم لكن من تزوج امرأة، يعرف أنها لا تصلي وهو يصلي، لا يصح وبالعكس، هي تصلي وهو لا يصلي، كذلك لا يجوز. إذا علمت أنه لا يصلي، لا يحل لها أخذه، وهو كذلك لا يحل له أخذها، إذا كانت لا تصلي، وإذا وقع العقد وجب أن يجدد ويعاد إذا كان كل واحد، يرغب في إعادته، يجب أن يجدد إذا تاب من يترك الصلاة ورجع إلى الله فلا بأس.
س: أنا مواطن مصري، أشتغل في الأردن، تزوجت من عام 73 م وعندي خمسة أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل، إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، إلا من برنامجكم نور
على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدًا جديدًا بشاهدي عدل، وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفًا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة، ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟ (1)(2)
ج: الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو هي تصلي وهو لا يصلي أن العقد لا يصح، في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (4) أخرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى، فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي، أو العكس فإنه يجدد بشاهدين
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (203).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (203). ') ">
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
عدلين، ومأذون شرعي مع الولي أو وكيل الولي، وليس هناك ضرورة للمحكمة ولا للمأذون، فإذا حضر الولي والزوج وشاهدان وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي، واستقامت الأحوال فإنه يكفي يقول الولي: زوجت، ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، إذا كانت راضية المرأة بذلك والحمد لله، أما الأولاد فهم يلحقون لأجل شبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح، ولو كان لا يصلي إذا كان موحدًا لله، مؤمنًا بالإسلام، يؤمن بالآخرة، وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة، فقال الأكثرون إن تركها لا يكون كفرًا أكبر، بل يكون كفرًا دون كفر، ولا يكون كفرًا أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال: إنه كفر أكبر، للأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك؛ ولأن الصلاة عمود الإسلام، لا يقاس عليها غيرها، فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة، وأن يدخل الإسلام من جديد، بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة، مصلية سليمة وهو المقصر بترك الصلاة، يجدد النكاح أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي، يجدد النكاح وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة، أو عند المأذون إذا وجد الولي والشاهدان العدلان والزوج وهي راضية كفى والحمد لله.
س: من القصيم، بريدة، رسالة بعث بها مستمع يقول لي زوجة لا تصلي، وقد أمرتها عدة مرات بالصلاة ولكنها لا تصلي وبعض الأحيان تقول: إنها تصلي لكن أنا لم أرها فما هو توجيه سماحتكم يحفظكم الله؟
ج: إذا كنت تعلم أنها لا تصلي فالواجب فراقها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإن لم تجحد وجوبها، هذه لا خير فيها إذا كنت تعلم أنها لا تصلي، فأبعدها وطلقها وأبشر بالخير، سوف يعوضك الله خيرًا منها:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} ، لكن قبل هذا تنصحها وتأمرها بالتوبة، لعلها تتوب ويهديها الله بأسبابك، فيكون لك مثل أجرها فإن أبت ورأيت منها الكذب، فأبعدها وفارقها وطلقها وأبشر بالخير.
س: يقول أيضًا: ما حكم الزوجة التي لا تصلي علمًا بأني بينت لها عقوبة تارك الصلاة، فأحيانًا تصلي وأحيانًا تترك فمثلاً تصلي الظهر وتترك بقية الفروض جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: حكمها أنها كافرة ولا يجوز بقاؤها في عصمتك، يجب إبعادها
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (340).
إ لا أن تتوب توبة صادقة، وإلا فالواجب إبعادها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر» (2) هذا هو الصواب من قولي العلماء أن تركها كفر أكبر، فالواجب عليك إبعادها وعدم بقائها عندك بل ترسلها إلى أهلها لعدم صلاحها لكفرها نسأل الله العافية.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم (22428).
س: سماحة الشيخ، كثير من إخواننا الذين يستمعون إلى مثل هذه الفتوى، يتصلون ويسألون هل يجب علينا أن نعيد كتابة العقد وهم كثيرون ويرجون من سماحتكم أن يكون هناك فتوى تعم أرجاء العالم الإسلامي حتى يفطنوا لهذا الأمر؟ (1)(2)
ج: نعم إذا تزوج امرأة لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح لا بد أن يكونا جميعًا مسلمين، فإن كانت لا تصلي وهو يصلي فليس بصحيح، أو العكس لا بد أن يكونا مصليين أو غير مصليين، جميعًا،
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (340).
(2)
السؤال السادس عشر من الشريط رقم (340). ') ">
ويصح العقد إذا كانا غير مصليين كافرين، جميعًا أو كانا مصليين جميعًا، أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، فلا يصح أو العكس هي لا تصلي وهو يصلي، فالواجب تجديد العقد إذا كانا لهما رغبة في بعضهما، يكون كل واحد يرغب الآخر يعني إذا كان هو يرغب فيها وهي ترغب فيه، يجدد العقد، يحضر شاهدين والولي الشرعي، ويقول: زوجتك. ويقول: قبلت بمهر جديد ولو قليلاً لا بد من تجديد العقد على الصحيح ولو كان التارك لها لا يجحد وجوبها، الصحيح أن تركها كفر مستقل نعوذ بالله.
س: أجبرني والدي على الزواج من قريبة لي ولكنني لا أحبها وهي لا تصلي، ولي منها ثلاثة أولاد، وهي تكره أمي ماذا أفعل معها مأجورين؟
ج: إذا كانت لا تصلي، وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، الذي لا يصلي كافر، إذا كنت تصلي والحمد لله، وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وأبعدها إلى أهلها، وسوف يرزقك الله خيرًا منها، من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، يقول سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} ، ويقول سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} ، فأبعدها والتمس غيرها، من المصليات وأبشر بالخير، وأولادك تابعون لك، لأجل الشبهة، أولادك منها أولاد لك، وتابعون لك ونسبهم صحيح، ولكن فارقها، أعطها وثيقة بطلقة واحدة، واسأل ربك أن يبدلك خيرًا منها، واسأل الله لها الهداية. وإن تابت فلك أن تبقيها، تجدد العقد إذا تابت فلا بأس، أن تجدد العقد إذا رغبت فيها، يكون بعقد جديد ومهر جديد إذا تابت.
س: يقول السائل تزوجت منذ فترة طويلة، ورزقت بأولاد وبنات، واكتشفت أن زوجتي، حين كتابة العقد لم تكن تصلي، كيف أتصرف الآن جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كنت أنت تصلي، وهي لا تصلي فالواجب في أصح قولي العلماء تجديد النكاح، يجدد النكاح، بولي وشاهدين، ومهر جديد إذا كنت تصلي، وهي لا تصلي أو العكس، أنت لا تصلي وهي تصلي، فإن الواجب تجديد العقد؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قولي
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (293).
العلماء، فالواجب أن يجدد النكاح، تطلب من وليها أن يعقد لك عقدًا جديدًا، بعد ما تابت ورجعت إلى الله، فتجدد النكاح، بمهر جديد، ولو قليل بحضرة شاهدين، ولو في البيت بغير حاجة إلى محكمة، ولا مأذون في بيتكم أو بيت صهركم يجدد النكاح بحضور شاهدين إذا رغبت فيك ورغبت فيها، ومهر جديد، ولو قليلاً والحمد لله.
س: الأخ م. ع، يقول: إنني تزوجت امرأة وقد رزقني الله منها بولد، وأنا أفكر في طلاقها من ثاني أيام العرس. سبب ذلك أنني لم أحضر لخطبتها، والسبب الثاني أنها كانت لا تصلي قبل الزواج، وبعد الزواج أمرتها تصلي فصلت، وعندما سافرت للعمل قاطعت الصلاة. سؤالي: هل إذا طلقتها أكون آثمًا؟ وهل إذا صبرت عليها أكون مأجورًا؟ وهل هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده بهذا النوع من النساء؟ نرجو أن تفيدونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرًا؟ (1)(2)
ج: إذا كانت لا تصلي، فالنكاح غير صحيح، ما دمت تصلي أنت والحمد لله، فهي لتركها الصلاة تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء، ولو كانت تقر بالوجوب. فالواجب تجديد العقد إذا تابت إلى الله، وأنابت
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (162).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (162). ') ">
إليه، توبة صادقة، وأنت ترغب فيها يجدد العقد، أما الآن فالواجب عليك فراقها، ما دامت تصلي إذا حضرت وتترك الصلاة إذا غبت، هذه لا خير فيها، هذه فاسدة وعقيدتها فاسدة، وخوفها من الله معدوم، أو ضعيف، تراعيك ولا تراعي حق الله، فهذه ينبغي فراقها وإبعادها، وأنت مأجور. بل واجب عليك طلاقها وإبعادها لفساد دينها بسبب تضييعها الصلاة. وقد ذهب جمع من أهل العلم من أئمة الحديث وغيرهم من المحققين، إلى كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر، ولو أقر بوجوبها فإن إقراره بوجوبها في الغالب لا يكون صحيحًا، بل مجاملة، لو كان يقر بوجوبها إقرارًا صحيحًا لما تركها؛ لأن إقراره بالوجوب يدفعه إلى أن يصلي، ولكن عدم إقراره بالوجوب أو ضعف عقيدته في ذلك جرأته على تركها، نسأل الله العافية، وهكذا المرأة. فالواجب عليك وعلى أمثالك تطليق المرأة التي لا تصلي، وإبعادها ومتى تابت توبة صادقة، وشهد لها بالخير أمكنك أن تتزوجها من جديد بعقد جديد، وهكذا المرأة التي عند زوج لا يصلي تبتعد عنه وتذهب إلى أهلها، ولا تبقى معه؛ لأنه متى ترك الصلاة كفر. وهذه مصيبة عظيمة، اليوم وقعت في الناس. فالواجب على الرجل أن يبعد المرأة التي لا تصلي، وعلى المرأة أن تبتعد عن الرجل الذي لا يصلي، وأن تذهب إلى أهلها، حتى ولو كان
معها أولاد، رزقهم على الله، وهي أحق بأولادها من هذا الزوج الذي لا يصلي، وعلى القاضي أن يجعل أولادها عندها، ويلزمه بنفقتهم حتى يتوب إلى الله، ويرجع إلى الله ثم بعد ذلك يجدد العقد، إذا كان بعد خروجها من العدة، وإن كان تاب في العدة فهي زوجته إذا كان حين الزواج يصلي وهي تصلي. أما البقاء مع زوج لا يصلي أو مع زوجة لا تصلي، فهذا لا يجوز نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
س: ماذا أفعل مع زوجتي، إذ إني نصحتها بأن تصلي، ولكن لم تسمع كلامي ولم تستمع إلى نصيحتي، حتى إني ألاحظها في كثير من الأوقات لا تصلي أبدًا، بينما تقول: إنها تصلي، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟
ج: إذا تيقنت أنها لا تصلي فطلقها وأبعدها لا خير فيها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر فإذا علمت أنها لا تصلي ولم تسمع منك فأبعدها بالطلاق وأبشر بأن الله سيعوضك خيرًا منها فلا تتساهل معها أبدًا، الواجب نصيحتها وتأديبها على ذلك فإن لم ينفع ذلك وأصرت على ترك الصلاة فالواجب عليك فراقها وسوف يعوضك الله خيرًا منها،
{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} ، ويقول سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} .
س: الأخ ع. ا. من جدة، يقول: إنه استمع إلى النقاش الذي تفضلتم به عن عقد الزواج على المرأة التي لا تصلي، وكثير من الناس بدأ يتساءل حول هذا الموضوع، ويريدون أن يصححوا أوضاعهم فكيف توجهونهم؟ جزاكم الله خيرًا. وذلكم إذا تزوج رجل امرأة لا تصلي، أو امرأة تزوجت رجلاً واكتشفت أنه لا يصلي. كيف توجهونهم؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: هذه المسألة مسألة عظيمة. وهي ما إذا تزوج الرجل الملتزم المصلي، امرأة لا تصلي، أو بالعكس، تزوج الرجل المقصر الذي يترك الصلاة، تزوج امرأة ملتزمة طيبة، تحافظ على صلاتها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح النكاح إذا كان كل منهما لا يجحد الصلاة، بل يقر بها ويعلم أنها واجبة ولكنه يتكاسل. وهذا هو المعروف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم. وذهب جمع من السلف
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (144).
إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها. وهذا ذهب إليه جمع كبير من أهل الحديث، رحمة الله عليهم. ورواه عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل، عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعًا، وقال:«إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» (1) والعمدة في هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) وهناك أحاديث أخرى في الموضوع. وهذا القول أصح القولين، وأن ترك الصلاة عمدًا كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، في ظاهر الكتاب والسنة. فإذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امرأة لا تصلي،
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2622).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
فإن النكاح ليس بصحيح على الصحيح، فإذا تابت جدد النكاح. وله رغبة فيها ولها رغبة فيه، يجدد النكاح وهكذا العكس، لو تزوج رجل لا يصلي امرأة ملتزمة تصلي، النكاح ليس بصحيح أيضًا، وعليهما تجديده إذا تاب من يصلي. إذا تاب توبة صادقة، فإنه لا مانع من التجديد إذا كان كل واحد منهما يرغب في الآخر. هذا هو المختار وهذا هو الأرجح من حيث الدليل. والله المستعان.
س: يقول السائل إنه متزوج من امرأة وله منها أربعة أولاد، وهي الآن حامل بالخامس، لكن امرأتي لا تصلي منذ أن تزوجها، حتى الآن بماذا تنصحونه سماحة الشيخ؟ (1)
ج: هذا منكر عظيم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، كما قال الله جل وعلا:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وقال سبحانه:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} ، وقال سبحانه:
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (64).
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، وقال جل وعلا:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ، وقال:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} ، فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، بل يقتل وهكذا ليس أخًا في الدين، الذي لا يصلي، فالواجب استتابتها وتأديبها، حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت لا يجوز بقاؤها في حباله بل يرفع أمرها إلى المحكمة، حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام، في أصح قولي العلماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (1) وقال جماعة من أهل العلم: إنها تقتل حدًّا، لا ردة وبكل حال، فالواجب استتابتها فإن تابت، وإلا وجب على ولي الأمر وهو القاضي، الذي ينوب عن ولي الأمر، قتلها، إذا لم تتب وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب؛ لأنها كافرة، والمسلم لا يتزوج كافرة، ولا يقيم بحبال كافرة، فهي كافرة في أصح قولي العلماء، وقال
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
قوم: إنه كفر دون كفر، ولكن الصواب أنه كفر أكبر، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له، أن يبقى في حبال امرأة لا تصلي، بل يجاهدها ويؤدبها، ويقوم عليها حتى تتوب، ولعلها تصلي فإن لم تفعل، فارقها وسوف يعوضه الله خيرًا منها والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها، حتى تقوم بالواجب، حتى تصلي فإن دعت الحاجة إلى رفعها إلى ولي الأمر، المحكمة، رفعت إليه حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم، أو حدًّا عند آخرين من أهل العلم، كما هو معلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا شك أن سكوته عنها كل هذه المدة، يعتبر تقصيرًا منه ومنكرًا عظيمًا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإ يمان» (1) وهو قادر على أن ينكر بلسانه، وبيده جميعًا والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} ، فإنكار المنكر أمر لازم، للرجال
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم (49).
والنساء جميعًا، نسأل الله للجميع الهداية.
س: الأخ ع. ا. من مصر، يقول: عندنا رجل كبير في السن يبلغ من العمر تسعين عامًا، ولديه زوجة لا تصلي، مع العلم أنه أمرها بالصلاة فأبت، فهجرها، فصلت حينًا، أي بعض الأيام، وقطعتها. فأعطاها مرتبًا يوميًا أي بعض النقود، ثم قطعتها فقال لها: أنا بريء منك يوم الحساب، وأترك الأمر إلى الله، فقلت له طلقها، قال: لا أستطيع أنجبت منها أولادًا كثيرين، وأنا رجل كبير في السن ولا أستطيع الزواج مرة أخرى، وليس عندي من يعد لي الطعام ويقوم بواجبي، وواجب بيتي، فهل لهذا الرجل أن يبقى مع هذه المرأة والحال ما ذكر، أم توجهونه إلى شيء آخر؟ علمًا بأنه من المحبين لهذا البرنامج جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، أن تارك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر، فهذه المرأة تعتبر كافرة كفرًا أكبر، تكون بخروجها من العدة بعد كفرها، تكون غير امرأة له، لكن لا مانع من أن تخدمه، وأن تخدم ذريته، أولادها، وعليه أمرها بالحجاب وغض البصر عنها، وألاّ يخلو بها، فلا حرج أن تبقى في خدمة أولادها، وينفق عليها
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (290).
من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية ومع النصيحة، لعل الله أن يهديها وترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها، لعل الله يهديها بأسبابهم، فبكل حال هو يعتبرها خادمًا، لا زوجة ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه، حتى يهديها الله ويردها للصواب، فإذا هداها ورجعت للصواب، فهي زوجته. ولا بد أن يكون موقفه معها حازمًا والحال ما ذكر، وهذا الواجب عليه، واختلف العلماء؛ هل ترجع إليه بنكاح جديد أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها، وتبقى معلقة، متى هداها الله رجعت إليه، الصواب أنها ما دامت بهذه الحال، ولم ترض بالنكاح بغيره، وهو لم يطلقها، متى رجعت وهداها الله، هي زوجته.
س: تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكن وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب، وتارة بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حينًا وتترك الصلاة أحيانًا، حتى إني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء، ماذا أفعل معها وجهوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (205).
ج: من المعلوم شرعًا أن من ترك الصلاة يكون كافرًا، من الرجال والنساء في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها، أو شك في وجوبها، فهذا كافر عند جميع العلماء، وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل، ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية، واسأل الله أن يعوضك خيرًا منها، فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد بمهر جديد وعقدٍ جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح، لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان، ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوضك خيرًا منها، أما القرابة فلا ينظر إليهم؛ لأن طاعة الله مقدمة على الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا حكم من أحكام الله عز وجل، والذي لا يصلي كافر، وإذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي، وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي، فالعقد غير صحيح، أما إذا كانا جميعًا لا يصليان، صح العقد؛ لأنهما كافران جميعًا، كما هو زواج النصراني من نصرانية، واليهودي من يهودية والوثني بالوثنية، أما ما دام الزوج يصلي، وهي لا تصلي فالعقد
لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد.
س: يقول السائل تزوجت ابنة عمي بالرغم عني واكتشفت أنها لا تصلي وأمرتها بالصلاة لكنها لم تسمح ولم تسمع إذا طلقتها فسيغضب والدي مني كيف يكون التصرف مع مثل هذه جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا تزوج المسلم امرأة لا تصلي فإن النكاح غير صحيح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر وإن لم يجحد وجوبها التارك، هذا هو الصواب وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إذا لم يجحد وجوبها لكنه أتى منكرًا عظيمًا ومعصية عظيمة وكبيرة شنعاء، أعظم من الزنى وأعظم من العقوق وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر لكنه لا يكفر عند جمع من أهل العلم، إذا كان لم يجحد وجوبها، لكن الصواب والراجح، هو أنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبها، ويكون النكاح غير صحيح إذا الزوج يصلي وهي لا تصلي يكون النكاح غير صحيح وهكذا العكس لو كانت هي تصلي
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (237).
وهو لا يصلي لا يصح النكاح أيضًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (1) فإذا ترك العمود سقط والمعنى سقط الإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2) ولم يقل إذا جحد وجوبها، أطلق عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) وهذا الحكم يعم الرجال والنساء؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء وهكذا العكس إلا بدليل يخص أحدهما وليس هنا دليل يخص الكفر للرجل بل من تركها كفر مطلقًا للرجال والنساء، فعليك أيها السائل أن تفارقها وأن تردها إلى أهلها ولو لم يرض أبوك؛ لأن المعاصي ليس للإنسان فيها طاعة الطاعة لله، يقول النبي
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (2) فعليك أن تردها إلى أهلها وأن تعطيها صكًّا بطلقة خروجًا من الخلاف وحتى يعتمد على الصك في تزويجها لغيرك ومتى ما هداها الله وأردت الرجوع إليها بعقد جديد فلا بأس، نسأل الله للجميع الهداية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
…
برقم (1840).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (1089).
س: هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي، وعندما تزوجها عرفها أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟ (1)
ج: نعم إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2)
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (233).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
وهذا يعم الرجال والنساء. فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح وهكذا العكس، لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح. أما إن كانا لا يصليان جميعًا حين الزواج فالنكاح صحيح، مثل بقية الكفرة. نكاحهم صحيح. وإذا تاب الله عليهما، فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين، أو كافرين، إلا إذا كانت المرأة، من أهل الكتاب، كتابية، يهودية أو نصرانية محصنة، جاز إنكاحها للمسلم؛ لأن الله أباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات. أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة، بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فإن نكاحها باطل، حينئذ فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلمًا، والحاصل والخلاصة أنه إذا كانا كافرين أو مسلمين جميعًا فالنكاح صحيح، أو كان مسلمًا هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح. أما إذا كان كافرًا وهي مسلمة فالنكاح باطل أو كان مسلمًا وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضًا. نسأل الله السلامة.
س: تزوجت فتاة ولاحظت أنها لا تصلي، كيف توجهوني، جزاكم
الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كنت تصلي أنت، وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، في أصح قولي العلماء؛ لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح الكافرة، إلا إذا كانت من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، المحصنات، خاصة، أما الكافرة غير النساء المحصنات من أهل الكتاب، فلا يجوز نكاحها، إذا كنت أنت تصلي ومستقيم، وهي لا تصلي فالنكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح، في أصح قولي العلماء، أما إن كنت لا تصلي مثلها، فالنكاح صحيح يعني يجوز نكاح الكافر للكافرة، كما يجوز نكاح المسلم للمسلمة، أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، فالنكاح غير صحيح، إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية والنصرانية فإنه يجوز للمسلم والكافر نكاحها.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (126).
س: سمعت في برنامج نور على الدرب المذاع في 25 2 1407 هـ، من أحد المشايخ بأنه إذا عقد المسلم عقد النكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلاً ولو صلت بعد الزواج وعندنا في قرى مصر خمسون في المائة لا يصلون
قبل الزواج وخاصة البنات أرجو من سماحتكم توضيحًا كاملاً لهذا السؤال جزاكم الله خيرًا. سائل ثان، يسأل نفس السؤال عن أولئك الذين لا يصلون ولا سيما إذا كانوا من قرابته وهناك مستمعة تقول وتسرد جملة صفات في أخت لها ومن أسوئها تركها للصلاة ثم أيضًا تقول: إن والدتها لا تصلي إلا إذا أتت عندها في البيت كل هؤلاء يرجون سماحة الشيخ التوجيه بخصوص هذا الركن الثاني من أركان الإسلام؟ (1)
ج: لقد دل الكتاب والسنة، على أن الصلاة أهم عبادة، وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها، وإقامتها كما شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، الآية من سورة البقرة، وقال أيضًا سبحانه في سورة البقرة:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} ، وقال في سورة براءة، (التوبة) لما ذكر قتال المشركين، قال:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ،
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (73).
فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله بل يقاتل وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} ، دل على أن الذي لا يصلي، ليس بأخٍ في الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا، وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (1) وصح عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) والتعيين بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل، إلا
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
بدليل يخص أحدهما، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرًا، من الرجال والنساء بعد التكليف، وثبت في الحديث الصحيح أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي، هل نقاتلهم؟ «قال لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (1) وفي لفظ آخر، قال:«ما أقاموا فيكم الصلاة» (2) فدل على أن من لم يقم الصلاة قد أتى كفرًا بواحًا، وقد اختلف العلماء في هذه الأحاديث، فقال بعضهم إنها على الزجر والتحذير، والترهيب وليس المراد الكفر الأكبر، بل المراد كفر دون كفر، وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء وقالوا: إنه كفر دون كفر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد الكفر الأكبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) والكفر متى عرف والشرك متى عرف، فالمراد به الكفر
(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (7056)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (1709).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (1854).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
الأكبر والشرك الأكبر، وقال:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (1) فدل ذلك على أن المراد الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه عليه الصلاة والسلام، على أمرٍ واضح وهو أمر الصلاة؛ لأن أمر الصلاة أمر عظيم، وهي عمود الإسلام فكون تركها كفرًا أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة» (2) فهذا يدل على أنهم يرون ذلك كفرًا أكبر؛ لأن هناك أشياء يعرفون أنها كفر، لكنها كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب، مثل القتال في قول النبي صلى الله عليه وسلم:«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (3) هذا كفر دون كفر، إذا لم يستحله، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم» (4)
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2622).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم (48)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم .... ، برقم (64).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، برقم (6830)
وقوله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب» (1) هذا كله معناه كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرًا، ودلت الأدلة الأخرى أن المراد به غير الكفر الأكبر، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أول ركن بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وقد بين الرب عز وجل، لما شرع قتال الكفار:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ، فدل على أنه لا يخلى سبيلهم، وهم يتركون الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم:«نهيت عن قتل المصلين» (2) فدل على أن من لم يصل يقتل، والخلاصة أن القول الصواب، والذي تقتضيه الأدلة، هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8688).
(2)
أخرجه أبو د اود في كتاب الأدب، باب في حكم المخنثين، برقم (4928).
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (1) فيفسره قوله في الحديث الآخر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» (2) فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة، ولأن من لم يقم الصلاة، ما أدى حق التوحيد، فالمراد بقوله: لا إله إلا الله أنها تعصم من قالها، إذا التزم بحقها، ومن حقها أن يؤدي الصلاة، ولأن الموحد الذي يقول لا إله إلا الله إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، فلو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وجحد وجوب الصلاة، كفر إجماعًا، أو جحد وجوب الزكاة كفر إجماعًا أو جحد وجوب صوم رمضان كفر إجماعًا، أو سب الدين كفر إجماعًا، أو سب الرسول كفر إجماعًا، أو استهزأ بالدين كفر إجماعًا، ولم ينفعه قول لا إله إلا الله، فعلم بذلك أن إتيانه
(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (2405).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ، برقم (225)، ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله
…
برقم (22).
بالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة إنما ينفعه إذا لم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فأما إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، فإنه لا تنفعه الشهادة كالأمثلة التي ذكرنا، كسب الدين، كالاستهزاء بالدين كجحد وجوب الصلاة، وكجحد وجوب الزكاة كالاستهزاء بدين الله ولو أن إنسانًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويصلي ويصوم ويتعبد، ثم جحد تحريم الزنى، قال: الزنى حلال كفر عند جميع المسلمين، أو قال: إن الخمر حلال كفر عند جميع المسلمين، أو قال إن اللواط حلال كفر عند جميع المسلمين، أو بال على الصحف متعمدًا أو وطئ المصحف متعمدًا استهانة له أو جلس عليه استهانة له، كفر عند جميع المسلمين باستهانته بكتاب الله، ولم تنفعه شهادته أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فكيف يستنكر أن يكون كافرًا بترك الصلاة، إذا تركها وتساهل بها وهي أعظم أركان الدين وأهمها بعد الشهادتين، وليس هذا بمستغرب؛ ولهذا القول فالصواب أن المسلم إذا تزوج امرأة لا تصلي، فالنكاح باطل وهكذا إذا تزوجت المسلمة إنسانًا لا يصلي، فالنكاح باطل فمتى تاب إلى الله جدد العقد، متى تاب الذي لا يصلي جدد العقد، فأما إذا كانا جميعًا لا يصليان فالنكاح صحيح؛ لأنهما كافران جميعًا. وأما من ابتلي بقريب لا يصلي، من أم أو أخت، فالواجب نصيحتهم وتخويفهم من الله عز وجل، وتحذيرهم من مغبة
أعمالهم الخبيثة، فإن تابوا فالحمد لله، وإلا وجب هجرهم، لا يزارون ولا تجاب دعوتهم، ولا يدعون إلى وليمة، ولا إلى غيرها، بل يهجرون حتى يتوبوا إلى الله، هكذا ذكر أهل العلم يجب هجرهم؛ لأنهم أتوا منكرًا عظيمًا، حتى يوفق الله ولاة الأمور، لإقامة الحد عليهم واستتابتهم، فإن تابوا وإلا وجب على ولي الأمر قتلهم، وهذا لا إشكال فيه، وهو الذى عليه جمهور أهل العلم، أن من لم يتب يقتل، إذا ترك الصلاة واستتيب ولم يتب، فإنه يقتل لقوله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ، فدل على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«نهيت عن قتل المصلين» (1) فدل على أن من لم يصل لا يترك بل يقتل إذا لم يتب، هناك أدلة كثيرة، دلت على هذا المعنى، أما الوالدة والوالد لهما شأن، يجتهد في نصيحتهما ولكن لا يهجرهما؛ لأن الوالدين لهما حق عظيم، ولو كانا كافرين؛ لأن الله قال جل وعلا:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} ثم قال بعده {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ، فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفًا، مع أنهما كافران وما ذلك إلا لعظم
(1) أخرجه أبو د اود في كتاب الأدب، باب في حكم المخنثين، برقم (4928).
حق الوالدين، فالولد إذا كان أبوه لا يصلي، أو أتى بكفر آخر، أو أمه كذلك، فإنه ينصحهما كثيرًا، ولا يقطعهما بل يحسن إليهما، ويجتهد في دعوتهما إلى الخير، والإسلام والاستقامة لعل الله يهديهما بأسبابه، وبكل حال يتلطف معهما، ويحسن إليهما ويدعوهما إلى الخير، حتى يموتا أو يهديهما الله. أما بالنسبة لقوله إن خمسين بالمائة من البنات عندهم، لا يصلين قبل الزواج، فمثل ما تقدم إذا كان الزوج لا يصلي والمرأة لا تصلي صح نكاحهما؛ لأنهما إما مسلمان عند الجمهور، أو كافران على القول الصحيح، فهما مستويان فنكاحهما صحيح، ولكن الخلاف إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، يعني أحدهما مسلم والآخر ليس بمسلم، بسبب تركه الصلاة، فهو محل الخلاف، والصواب أنه لا يصح النكاح كما تقدم، فيجب التجديد إذا تاب من لم يصل، ونسأل الله أن يهدي ولاة الأمور في كل مكان، والواجب على والد البنت ووالدتها، وعلى إخوتها الطيبين أن يعلموها ويرشدوها، ويفقهوها حتى لا تدع الصلاة، وهكذا الشاب ينصح ويوجه، ولو بالتأديب ولو بالضرب، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول:«واضربوهم عليها لعشر» (1) فكيف بالكبير يضرب ويستتاب، وإلا قتل، لكن هذا من
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، برقم (6717).
جهة ولي الأمر لا من جهة أفراد الناس، أما الأدب فأبوه يؤدبه ويؤدبها، أيضًا يضربه، ويضربها حتى يصليا، وأخوهما الكبير كذلك، وعمهما إذا استطاع، يؤدبهما كذلك أما القتل فليس لأحد إلا لولاة الأمور بعد الاستتابة، وإذا كان ولي الأمر لا يقيم شأنًا لمثل هذه الأمور، فليس لهم حيلة، إلا هذا، النصيحة والتأديب، ولكن لا يقتل وإنما ينصح ويؤدب، إذا كان له قدرة كالأب والعم والأخ الكبير، والمسلمون جميعًا ينصحون ويوجهون.
س: تقدمت إلى فتاة أريد الزواج بها، ولكن والد الفتاة رجل مدمن على شرب الخمر، والفتاة أيضًا لا تصلي، فهل يجوز، في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة، وبعد ذلك أتزوجها، وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر، أن يكون وليًّا عنها في عقد النكاح، وجزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: ترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله عز وجل في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الصحيح:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) ولقوله صلى
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (213).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) والحكم المناط بالرجل يعم المرأة، والعكس كذلك؛ لأن الأحكام عامة، إلا ما خصه الدليل، قد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي أن تتزوج فتاة لا تصلي، ومتى تابت ورجعت إلى الحق، وثبت ذلك، جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها، إذا كان مسلمًا وإن كان عنده بعض المعاصي، كشرب المسكر، أما إن كان غير مسلم، لا يصلي، أو ممن يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله، أو من الملاحدة كشيوعيين وأشباههم، فإن الولاية تنتقل إلى غيره، إلى أقرب العصبة بعده، كإخوتها إن كان لها إخوة، من أبويها أو من أبيها، يزوجها أقربهم إليها وهو الشقيق، إن كان مسلمًا فإن لم يكن لها إخوة، فأقرب العصبة، من أقاربها الذكور، كبني الأخ أو الأعمام، إذا لم يكن هناك بنو أخ يصلحون للولاية، والواجب على ولي الأمر، وتنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي، إذا فقد، أو وجد ولكن لم تتوافر فيه الشروط، فإن الحاكم الشرعي، ينظر في ذلك إن وجد عاصب، يزوجها وإلا قام
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية، مقام الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم:«السلطان ولي لمن لا ولي له» (1) القاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها، وسلامتها من نواقض الإسلام، ولا مانع من أن ينصحها بطريقة ليس منها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة، بحضرة أبيها أو إخوانها من باب النصيحة، من باب التعاون على البر والتقوى.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2260).
س: تقدمت إلى فتاة أريد أن أتزوجها، ولكن والد الفتاة رجل لا يصلي والأخطر من ذلك أنه رجل مدمن على شرب الخمر، ولذلك فإن الفتاة التي تقدمت إليها لا تصلي أي بنت هذا الرجل، المدمن على الخمر هل يجوز أن أتزوج بها أم لا؟ (1)(2)
ج: ليس لك أن تتزوج بها حتى تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (192).
(2)
السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (192). ') ">
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
والكفر ترك الصلاة» (1) المقصود أن الصلاة عمود الإسلام، وهر الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدًا لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونًا وتكاسلاً كفر في أصح قولي العلماء، سواء كان رجلاً أو امرأة، فلا يجوز لك أن تنكحها وهي بهذه الحال، وأنت مسلم تصلي وتصوم، وتخاف الله ليس لك أن تتزوجها حتى تتوب إلى الله، وحتى تستقيم على الصلاة، وهكذا المرأة، ليس لها أن تتزوج رجلاً لا يصلي، إذا علمت أنه لا يصلي، فإنها لا يحل لها أن تقبله ولا أن ترضى بالعقد عليه، وإذا ترك الصلاة وجب عليها الامتناع منه، حتى يتوب إلى الله فإذا تاب إلى الله وهي في العدة، فهو زوجها أو بعد العدة، ولم تفسخ منه، فهي زوجته على الصحيح لكن بعد العدة لها أن تطالب بالفسخ منه، وتأخذ حقها حتى تتزوج من شاءت؛ لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها، وذهب جملة من أهل العلم، إلى أنه إذا لم يجحد وجوبها، لم يكن كافرًا كفرًا أكبر، بل يكون كفره كفرًا أصغر، ولكن هذا القول مرجوح والصواب أنه كفر أكبر؛
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
لأنها عمود الإسلام، وقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام كفر تاركها، فقال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) والكفر معرف بأل، والمعرف بأل يرجع كفرًا أكبر، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2) وقال لما سئل صلى الله عليه وسلم، عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، أو تعرف منهم وتنكر من المعاصي، نهى عن قتالهم والخروج عليهم، قال:«إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان» (3) وفي الرواية الأخرى، قال:«ما أقاموا فيكم الصلاة» (4) فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، فقد أتوا كفرًا بواحًا، المقصود من هذا أن ترك الصلاة كفر بواح، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلمين الحذر من هذا التهاون، والحرص على المحافظة على الصلاة، في أوقاتها والرجل يحرص على أدائها في الجماعة، في مساجد الله، والمرأة تصليها في بيتها، ولا يجوز أبدًا التأسي بمن تركها، أو الاقتداء به بل
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (7056)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (1709).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (1854).
يحق الحذر من ذلك، فهي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله، ويقول:" إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع " وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين أصحابه فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» (1) وهؤلاء الكفرة شغلتهم دنياهم عن طاعة الله وعبادته، فمن ترك الصلاة فقد شابه هؤلاء، فيحشر معهم نعوذ بالله، فإن كان تركها من أجل الرياسة، شابه فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإن كان تركها من أجل الوزارة شابه هامان، وزير فرعون، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، نسأل الله العافية، أما إن كان تركها من أجل المال والشهوات، فإنه يشبه قارون الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق، حتى خسف الله به وبداره الأرض، نعوذ بالله من ذلك أما إن كان تركها لأجل التجارة والبيع والشراء فإنه شبيه لأبي بن خلف، تاجر أهل مكة؛
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، برقم (6540).
لأنه شغله البيع والشراء والتجارة عن طاعة الله ورسوله، وعن اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون من ترك الصلاة تشاغلاً بالتجارة شبيها بهذا، نسأل الله العافية، فيحشر معهم يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك، فالواجب الحذر، ومن المصائب العظيمة كثرة من يتركها الآن، ويتساهل بها إما بالكلية، وإما في المساجد، وهذا بلاء عظيم وشر كبير ومنكر عظيم فالواجب الحذر من ذلك الواجب التواصي بفعلها والاستقامة عليها، بين أهل البيت، من الرجال والنساء، يجب التواصي بذلك والتعاون في ذلك، حتى يقيم الرجل الصلاة هو وأهله، زوجته وأولاده وخدمه، لا يتساهل في هذا بل يجب أن يكون قدوة صالحة، لزوجته وأولاده وخادمه وسائقه ونحو ذلك،، فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والله يقول سبحانه:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ، ويقول عز وجل:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} ، والآيات فيها كثيرة، وهكذا الأحاديث العظيمة في شأنها، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية.