الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
91 -
نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي
س: سماحة الشيخ: بعض الناس تعمي بصائرهم المادة والفلوس هل من كلمة؟ (1)
ج: لا يجوز لهم ذلك، المؤمن يتقي الله وألا تغره المادة وألا يكون حظه الطمع من أجل إعضال بنته أو أخته، الواجب أن يتقي الله وأن يلتمس لبنته أو أخته ونحوهما الرجل الطيب، الرجل المؤمن، الرجل الخير قليل المشكلات وألا يكون همه الطمع، ولا يكون همه المال حتى يعطيه مالاً، لا يجوز، هذه أمانة يجب عليه أن يتقي الله في هذه الأمانة، وأن يلتمس لها الرجل الصالح، الطيب حسن السمعة، حسن الدين، حتى يزوجها برضاها وموافقتها، ولو بمهر قليل، فالرجل الصالح خير من مهر كثير، لرجل غير صالح.
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (349).
92 -
حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح
س: الأخ/ أ. ب. م. من السودان، محافظة الدويم، أخونا يقول تزوج رجل امرأة برضاها، وبعقد صحيح، بولي وصداق وشهود، وحينما طلب الدخول بها امتنعت وادعت أنها مجبرة على
الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء أمر القاضي بفسخ العقد، وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية: هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجها من الرجل الآخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الأول؟ (1)
ج: قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (2) وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» (3) فإذا كانت مجبرة فهذا النكاح غير صحيح وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيرًا وأثابه، وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح، إذا كان قد استوفى الشروط الشرعية؛ لأنه لا عدة عليها النكاح فاسد ولم يدخل بها، لو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (148).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
س: أفيدكم أن لي بنتا وأراد أخوها تزويجها من رجل لم ترض به،
وأن هذه الأم اتبعت خاطره، أي تريد إرضاء، أخي البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به، هل على الأم ذنب في ذلك؟ (1)
ج: هذا السؤال فيه تفصيل، إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقًا. لا يزوجها لا أبوها ولا غيره ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، قال:«لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا تزوج الأيم حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله في البكر أنها تستحي قال: إذنها سكوتها» (2) فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضًا، إذا كانت بكرًا مكلفة، بنت تسع على الأقل إذا كانت بنت تسع فأكثر، فإنها لا بد أن تستشار فإن أذنت وإلا لم تزوج، وإذنها يكفي فيه السكوت.
فأخوها إن كان لأمها فليس وليًّا لها، إنما الأولياء العصبة، إخوتها الأشقاء وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها أما إن كان أخًا لها من
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (2).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419)
تاب يجدد النكاح، إذا كان صاحبه يرغب فيه، أما إن كانا لايصليان جميعًا فأصل النكاح صحيح كنكاح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله، ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح.
س: السائل/ ح. ب. من الجزائر، يقول: هل يتم عقد الزواج، إذا كان أحد الأشخاص من الزوجين لا يصلي، أو إذا كان أيضًا الزوجان لا يصليان؟ ما حكم الزواج في مثل هذه الحالة مأجورين؟ (1)
ج: هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة، المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح؛ لأن فيه تفصيلاً فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي، كافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي، ليس لها أن تتزوج عليه، والله جل وعلا يقول:{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} ، ويقول:{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فلا يجوز أن ينكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (435).