الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شارطة عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«المسلمون على شروطهم» (1) فإذا تزوجها على ألاّ يتزوج عليها يشاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلقها.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594).
138 -
حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج
س: يقول السائل في هذا السؤال: هل يجوز للرجل أن يشترط على المرأة أن تجري فحوصات طبية قبل الزواج؟ وإن كانت نتائج الفحص غير مرضية، بأن تكون نتائج الفحص تخبر بأن المرأة تحمل مرضًا وراثيًا، مثلاً في ضعف البصر، روماتزم، فهل يحق للرجل حينئذٍ أن يفسخ الخطبة؟
ج: لا ينبغي عمل هذا العمل، وهو طلب إجراء الفحوص؛ لأن هذا يفتح باب شر، وقد يغلط الطبيب، فيسبب لها مشكلات، أو للرجل مشكلات، ولكن يسأل عنها، فإن كان ظاهرها أنها صحيحة، وسليمة