الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جزاكم الله خيرًا؟
(1)
ج: لقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشرع للمؤمن، أن يلتمس الزوجة الودود الولود؛ لأن الرسول عليه السلام قال:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) فالأفضل لك يا أخي أن تلتمس الولود الودود، حتى تجمع بين المصلحتين؛ قضاء شهوتك وحاجتك، وعفّة نفسك وتحصيل الأولاد التي تكثر بها الأمة، وينفعك الله بهم إذا صلحوا. هذا هو الأولى لك والأفضل لك، ونكاح العقيم لا شيء فيه ولا بأس به. لا حرج في ذلك، لكن نكاح الولود الودود أفضل وأولى، وإذا جمعت بين المرأتين نكحت ودودًا ولودًا، ونكحت عقيمًا وجمعت بين الأمرين فلا بأس. هذا إليك، ونسأل الله أن يوفق الجميع.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (144).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (12202).
15 -
بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك
س: الأخ /أ، له قضية مطولة بعض الشيء ملخصها، أنه تزوج وكلفه ذلكم الزواج مبالغ كبيرة وحينئذ احتاج إلى والده ليعينه على
تكاليف الحياة الزوجية، وعلى العيش مع زوجته إلا أن والده أعرض عنه، ولم يعنه بشيء ويرجو من سماحتكم التوجيه له ولأمثاله، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: لا ريب أن التزوج من أهم المهمات، ومن السنن المشروعة، وقد يجب مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (2)، (3) هذا الحديث يدل على وجوب التزوج مع القدرة، لما فيه من المصالح العظيمة من إحصان الرجل وحمايته من أسباب الفتنة، ولما يترتب عليه من الذرية وتكثير الأمة، فإذا كان الرجل لا يستطيع، وأبوه يستطيع وجب على أبيه أن يزوجه؛ لأن نفقة الزواج مثل نفقة الأكل والشرب والكسوة، يجب على الوالد أن ينفق على أولاده ما يحتاجون إليه من طعام وكسوة، كما يجب عليه أيضًا أن ينفق عليهم مؤونة الزواج؛ لأن كل إنسان في حاجة إلى ذلك إن استطاع ذلك، وأما إذا لم يستطع فهو معذور، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(1) السؤال من الشريط رقم (355).
(2)
صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
فالذي أنصح به جميع المسلمين أن يجتهدوا في تزويج أبنائهم وبناتهم وأن يساعدوا في ذلك حرصًا على عفتهم وبعدهم عن الشر وعملاً بالنصوص الدالة على ذلك، كقول الله سبحانه في كتابه العظيم:{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، وقوله جل وعلا:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . ولهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (1) الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) فالواجب على الآباء أن يزوجوا أولادهم العاجزين إذا كان الوالد يستطيع تزويج ولده وعليه أيضًا أن يسعى في تزويج البنت ويحرص، وهكذا الأخت إن لم يكن لها والد، يحرص أخوها على تزويجها إذا خطبها الكفء، ولا يفعل ما يعطل
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (12202).