الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيت، ولا يتكلف ولو استدان بعض الدين، كل هذا ينبغي فيه التسهيل، وينبغي لوالدي البنت أن يعيناها وأن يسهلا حاجاتها، وألاّ يتكلفا في طلب المهر، ولا في مسألة الاحتفالات في الزواج والولائم، ينبغي في هذا الاختصار والتعاون في هذا الأمر حتى يتيسر الزواج، لهذا وهذا للفتى والفتاة، نسأل الله للجميع الهداية.
س: سماحة الشيخ لعل المستمع ينتظر كلمة من سماحتكم حول تيسير أمر الزواج؟ (1)
ج: على من التزم الوفاء بما التزم به، لكن نوصي الجميع بالتسهيل في المهور، وعدم التّكلف ينبغي للمؤمن أن لا يتكلف: أبو المرأة وأخوها، كذلك أمها، ينبغي لهم التسامح في الأمور، وعدم التّشديد وأن تكون المهور على حسب حال الزّوج لا يكلف ما لا يطيق، بل ينبغي التخفيف والتيسير في المهور وفي الولائم أيضًا.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (270).
170 -
حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر
س: قرأت أحد كتب الأحاديث، عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثين: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما تزوج علي فاطمة
رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعطيها شيئًا، فقال: ليس لي شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها» (1) أخرجه أبو داود والنسائي.
أمّا الحديث الآخر وهو عن عائشة رضي الله عنها، قالت:«أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا» (2) أخرجه أبو داود، وقد وجدت ببصيرتي الضيقة اختلافًا أو تناقضًا بين هذين الحديثين من حيث المعنى والمغزى والنتيجة، رغم أن الإخراج قوي، فلو سمحتم لي يا سماحة الشيخ ونورتموني، وشرحتم لي هذين الحديثين جيدًا جزاكم الله خيرًا. (3)
ج: الأولى والأفضل أن يقدم للزوجة مهرها، وما تم بينهما، فإن سمحت وأجّلت عليه، فلا حرج وقصة فاطمة رضي الله عنها،
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، برقم (2126).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، برقم (2128).
(3)
السؤال العاشر من الشريط رقم (309).
لعلها أبت أن يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر عليًا أن يعطيها الدرع، ثم دخل عليها، فلعل السبب أن فاطمة أرادت ذلك، وطلبت ذلك، وهذا حقّ لها فلهذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلمها إياه، يعني الدرع، أما المرأة الأخرى فهي قد رضيت فلا حرج، والمقصود أن المهر حق المرأة، فإذا طلبته وهو معجل ليس بمؤجل، فإنه يلزمه أن يسلمها إياه، ولا يلزمها أن تسلم نفسها حتى يعطيها مهرها، الذي شرطته أو شرطه وليها برضاها، أما إذا كان المهر مؤجلاً، أو سمحت أن تؤجله، وأن تؤخره عليه فالحقّ لها ولا حرج، فحديث قصة فاطمة محمول على أن فاطمة رضي الله عنها لم ترض، إلا بتقديم الدرع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن تقديم الدرع لا بد منه؛ لأسباب اقتضت ذلك، والنصوص لا يخالف بعضها بعضًا ولا ينقض بعضها بعضًا، بل هي متوافقة، يفسر بعضها بعضًا، وينسخ بعضها بعضًا، وهذا هو التوفيق بين النصوص، أن المرأة إذا شرطت مهرها أن يقدم لها، فإنه يقدم، وهكذا لو شرطت بعضه يقدم، وما رضيت أنه يؤخر، يؤخر الباقي ولا حرج، حتى ولو كانت شرطت أنه يقدم، إذا سمحت وأجلته عليه، أو أسقطته عنه، فلا حرج إذا