الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام الصداق
159 -
حكم المهر
س: تقول السائلة: هل المهر من أركان الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه ولكنه لا بد منه؛ لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح، لو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك، وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وليس هناك موانع، صح النكاح، إن كانت المرأة ليس فيها مانع، ليست محرّمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، وليس بها مانع من النكاح وراضية زوَّجَهَا الولي وقبلت، وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح، ولو
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (276).
لم يُسَمِّ مهر، لكن يجب لها مهر المثل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بلك في حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا، وتوفي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» (1) المقصود أن هذا هو الحكم فيمن تزوج ولم يسم مهرًا، حلال لها مهر المثل، سواء كان حيًّا أو ميتًا، إن مات فتعطى من تركته، وإن كان حيًا، عليه أن يسلم لها المهر، إذا دخل بها، إذا وطئها أو خلا بها، أما إن عقد عليها ثم طلق، فإن لها المتعة، يمتعها بما يسر الله، من كسوة أو مال لقول الله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} وقال سبحانه وتعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (17994).