الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة، أو فلانة، ولا تكون أمًا لك، ولا تكون محرمًا لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو. لا يكون أخًا لك ولا يكون أبًا لك من الرضاعة، فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع بل لا حرج في أخذ الدم، عند الحاجة والضرورة إليه ولا يكون محرمًا لك، ولا تحرم عليك بنته إذا أخذت من دمه، ولا أخته، ولا غير ذلك، وهكذا المرأة إذا أخذت الدم منها لا تكون أمًا لك، ولا تحرم عليك.
119 -
حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة
س: هل الزواج من بنت عمي، وفي نفس الوقت هي بنت خالتي هل هذا جائز؟ (1)
ج: التزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع، لا بأس به، الممنوع أن تتزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا هو الممنوع بالنص والإجماع، أما الزواج من بنات الخالة، أو بنات الخال، أو بنات العم، أو بنات العمة، هذا كله لا بأس به.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (166).