الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنت واسطة في زواجها في بيت كثر فيه الفساد، وقد كانت أختي تعلم قبل زواجها بهذا الأمر، وحتى الآن هي مقتنعة بذلك، ولكن ضميري يؤنبني على ذلك، فهل أنا آثمة في توسطي لهذا الزواج لأختي؟ أفيدونا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: الواجب على المؤمن أن ينصح لأخيه في الله وأخته في الله، ولأخيه في النسب وأخته في النسب أن يتقي الله في ذلك، فإذا كنت توسطت في زواجها بإنسان يضرها في دينها، فهذا غلط منك وعليك التوبة إلى الله، أما إذا كنت توسطت؛ لأنك ترين أنه مناسب، ولا حرج فيه ولكن جاء الفساد بعد ذلك، فلا يضرك، الواجب على الناصح أن يتقي الله، وألاّ ينصح وألاّ يشير إلا بالشيء الذي يبرئ الذمة، وليس فيه محذور شرعًا وليس لك أن تشيري بزوج غير مستقيم؛ لأنه يضر الزوجة، فإذا كان هذا الزوج غير مستقيم وأنت تعلمين أنه غير مستقيم، فقد أخطأت وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (403).
158 -
حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام
س: إنني متزوجة ولي أربعة أطفال، وإنني سعيدة مع زوجي كثيرًا،
ولكن زوجي من النوع الذي يأخذ المشروب في بعض الأيام ولا أقدر أمنعه من هذا، مع هذا أخلاقه جيدة مع الناس ولكني أنا أخاف الله ولا أريد من زوجي أن يفعل ما حرم الله، وأنتم يا فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى الخير، وأفيدونا أفادكم الله وجزيتم عنا خيرًا؟ (1)(2)
ج: الذي يتعاطى الشراب من الأزواج إما أن ينصح ويخوف من الله عز وجل ويبين له سوء عاقبة ما فعل، ويبين له أن الخمر من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «لعن الخمر وشاربها، وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها» (3) فهي خبيثة، تسلب العقول، وتسبب فسادًا كبيرًا في المجتمع وفي الأسر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن على الله عهدًا، لمن مات وهو يشرب الخمر، أن يسقيه من طينة الخبال قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (28).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (28). ') ">
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برقم (5367).
أو قال: عرق أهل النار» (1) فأنتِ أيتها الأخت في الله انصحيه وتكلمي معه كثيرًا في هذا الأمر، وكذلك لو اتصلت بمن له أهمية عنده وتقدير، ينصحه كأبيه وعمه ونحو ذلك إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيرًا لعله، الله يهديه، أما النكاح فلا يبطل بذلك، النكاح صحيح وأنت زوجته وإن كان عاصيًا لكن لكِ الفسخ إذا أصر على هذا المنكر فلكِ الفسخ، لكِ الاتصال بالمحكمة، والمحكمة تفسخ النكاح؛ لأن هذا عيب وخطر كبير على الزوجة، وعلى الأسرة، فللزوجة إذا أصر زوجها على شرب المسكر، لها أن تطالب بالفسخ، والمحكمة تفسخ نكاحها إذا ثبت لديها ذلك، نسأل الله الهداية للجميع.
س: الأخت س. م. ن. من الخبر، تسأل وتقول: ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط، إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته، هي من تساعده على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، برقم (2002).
ج: الذي يشرب الخمر لا شك أنه عيب ونقص، نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة، لا بأس أن يتزوج مسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرًا، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام:«أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها» (1) فالخمر منكر عظيم، شره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافرًا، إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنها معصية، ويعتقد أنها معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت من كونه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال فهذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر، وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرم سبحانه وتعالى، ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برقم (5367).
تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرًا كثيرًا، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنه لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان.
س: إذا كان الرجل يصلي ولا يزكي، ولا يحج وهو قادر على الحج، هل الزواج منه صحيح؟ (1)
ج: صحيح لكنه عاص، يعتبر عاصيًا إذا كان لا يصوم رمضان، ولا يزكي، يكون عاصيًا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وهو على خطر عظيم، فينبغي الحذر من ذلك والصواب أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوب الزكاة، ولم يجحد وجوب الصوم، ولم يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون عاصيًا فاسقًا وعليه التوبة إلى الله البدار إلى أداء الزكاة عما مضى، والبدار بصوم رمضان، إذا كان ترك شيئًا منه، وهكذا البدار بالحج إذا كان يستطيع، أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح، ولو لم يجحد وجوبها نسأل الله السلامة.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (226).