الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 -
حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته
س: هل يجوز لفتاة ملتزمة بدينها أن تزوج من رجل غير مصلٍّ مع وجود النية بدعوته للعبادة حتى تكسب الأجر والثواب؟ (1)(2)
ج: إذا كان لا يصلي ليس لها أن تتزوجه، الذي لا يصلي كافر، ما يتزوج إلا كافرة، ما يتزوج مسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) ولقوله عليه الصلاة والسلام «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (4) وقوله عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (5) والله يقول جلا وعلا: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، ويقول جل وعلا:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ، ويقول
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (364).
(2)
السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (364). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
(5)
أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).
سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} ، فالذي لا يصلي ليس لها أن تتزوج منه وإذا كانت معه تفارقه، تذهب إلى أهلها، وتتركه حتى يتوب أو يطلق، نسأل الله العافية، والسلامة.
س: سائلة من السودان، تقول بأنها فتاة ملتزمة، وتحمد الله على ذلك وبلغت من العمر أربعة وثلاثين عامًا، تقدم لخطبتها تقول قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج للأسباب التالية، أولاً: لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ويكثر من مجالسة النساء؟
ج: قد أحسنت في رفضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (1) هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، وقد أحسنتِ في رفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح.
(1) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).
67 -
حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة
س: ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة كافر؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب إطراحها والحذر منها وعدم قبولها، فإذا علم يقينًا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة، فله أن يخطب على خطبته إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب إلى الحق، ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أنه ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته؛ لأنه مسلم وهو كافر، هذا من باب الإصلاح والإحسان إلى المخطوبة.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (178).
س: يسأل عن زواج من أسرة، جميع أفرادها يشربون الخمر، ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة، وأنهم لا يصلون؟ (1)
ج: هذا ينبني على البنت المخطوبة، إذا كانت على طريق أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها، فلا
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (134).
بأس وإذا كان يجهل ذلك، فالحيطة له ألاّ يتزوج منهم، لئلا تكون مثلهم. ينتظر ويسأل فإن كانت قد خالفت أهلها، وتصلي ولا تشرب الخمر، فلا بأس لا يضرها ذلك قال تعالى:{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي له تجنب ذلك حتى يحتاط لدينه، وحتى يسلم من تزوج امرأة غير دينة، لذا ينبغي له التبصر وعدم العجلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (1) ولا يمكن أن يعرف ذات الدين إلا بالسؤال عنها من الثقات العارفين بها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
68 -
حكم ما يسمى بدبلة الخطبة
س: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؛ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضًا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟ (1)
ج: الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلاً، والذي يظهر لنا
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (98).
من ذلك، أن فيها تشبهًا بالكفرة؛ لأنها من عاداتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة، والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى دبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي، انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم. الواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.
س: درَج النساء على ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟ (1)
ج: لا أعلم لها أصلاً، فإن كانت من عمل الكفار فينبغي تركها، وإن كانت ليست من عمل الكفار بل اعتادها الناس فالأمر فيها واسع وسهل، لكن تركها أفضل بكل حال.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (349).
س: السائلة /ج. ص. ع. ع. تقول: ما حكم لبس الدبلة الذهب بالنسبة للمرأة لإعلان الخطبة، ولبس الدبلة الفضة للرجل لنفس السبب؟ (1)
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (408).
ج: ما أعلم لهذا أصلاً، وإذا كان في بلد اعتادوه، فلا أعلم به بأسًا، أما أن ينشئه جديدًا ويسنّه للناس فلا أصل له، لكن إذا وجد في بلد واعتادوه، فلا أعلم به بأسًا، وإلا فالأصل ترك ذلك، لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد، في أي قرية، زالت المشابهة.
س: هل الدبلة، الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال أم حرام؟ مع الدليل، وهل صحيح أنه فكرة نصرانية؟ (1)
ج: لا أعلم أصلاً، ولم يكن من عادات المسلمين والذي سمعنا أنه من عادات النصارى وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره فالذي أراه أن ترك ذلك هو الذي ينبغي وهو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئًا من ذلك، وإنما يخطب المرأة ثم يقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا، أما الدبلة والشبكة فلا نعلم لها أصلاً.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (127).
س: هل لبس الدبلة في الخطبة من الكبائر أم من الصغائر؟ (1)
ج: لا شك أنها مكروهة، ولا أصل لها فيما نعلم، فينبغي تركها أما
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (126).
كونها من الكبائر أو من الصغائر فمحل نظر، لكن بكل حال لا ينبغي تعاطيها؛ لأنها مستوردة من الكفرة، فلا وجه لفعلها ولا حاجة إليها، متى تم العقد، فالحمد لله، ولا يحتاج دبلة يلبسها.
س: ص. ع. من الرياض يسأل ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟ (1)
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «تنكح المرأة لأربع لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (2) فليكن همك الوحيد، هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال، ومال، وحسب، هذا خير إلى خير طيب، لكن لا يكن همك الجمال، أو المال، أو الحسب فليكن أكبر الهم وأكبر القصد صلاح الدين وسلامة الأخلاق، تسأل الخابرين بها، فإذا كانت ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة، محافظة على الصلاة في أوقاتها فاقرب منها، وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها، المهم العناية الكبرى تكون بالدين.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (356).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
69 -
بيان صيغة عقد النكاح
س: حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟ (1)
ج: الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشروع منها: أنكحتك وزوجتك، والولي يقول للزوج أنكحتك أختي أو بنتي، أو زوجتك أو ملَّكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك، أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة، برضى البنت، وليس فيها مانع ولا حرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كانت ليس بها مانع وقبلت، فلا بأس بحضرة شاهدين، إذا كان العقد بحضرة شاهدين، وأن تكون الزوجة خالية من الموانع، يجب أن تكون المرأة خالية من الموانع، الحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن تكون بلفظ: زوجتُ وأنكحتُ، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بألفاظ دلت على معناه كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال الولي
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (261).
ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي، قصده التزويج وهم يعرفون ذلك، وقال الزوج: قبلت، بحضرة الشاهدين وكمال الشروط فلا بأس.
س: هذا السائل يقول في هذا السؤال، سماحة الشيخ: ما صيغة عقد الزواج، وما هي شروطه وما هي الآيات التي تقرأ، مأجورين (1)
ج: الزواج له شروط، وله أركان لا بد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة، مذكورة، في كتاب النكاح من كتب الحديث، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجتك. وقال: قبلت. ولم يأتِ بخطبة ولا غيرها فلا بأس، إذا كان توافرت الشروط، إذا كان الزوجان خاليين من الموانع، برضى الزوجين، وحضور شاهدين وبتصرف الولي الذي هو أقرب عصبتها، لا بأس إذا توافرت الشروط، «الرسول صلى الله عليه وسلم: زوج المرأة التي أهدت نفسها له، بدون خطبة، قال للخاطب: زوجتك بها بما معك من القرآن» (2) ولم يذكر عنه
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (426).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم (5029)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، برقم (1425).
أنه خطب الخطبة المعروفة، المقصود إن قرأها الإنسان فهو أفضل. إن الحمد لله إلى آخره، وإن زوجها بدون خطبة، قال: زوجتك قال الزوج: قبلت، بحضرة شاهدين، وتصرف الولي الشرعي فلا بأس، إذا توافرت الشروط.
س: هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين، وما هي؟ (1)
ج: الصحيح ليس في ذلك شيء معين، لكن كثيرٌ من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت، وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح أنه لا يتعين، لو قال: ملكتك، أو زوجتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، يعني قصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين لفظًا معينًا في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجًا من الخلاف، إذا قال: أنحكتك بنتي أو أختي أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي، أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، وقال الزوج: قبلت هذا الزواج وبينهما مهر،
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (169).
وليس هناك موانع، الزوجة راضية، بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها، كأبيها وابنها، وبعدهما أقرب العصبة، إذا كان الولي هو الذي يتولى الزواج، وأولاهم الأب، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة: الزوج والولي والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج؛ لأن النية معروفة والمقصود معروف، وهو النكاح.
س: عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل؛ لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئًا؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها الأقرب، أقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب وإلى آخره، يقول للزوج زوجتك ابنتي إن كانت بنته أو أختي إن كانت أخته، أو أمي إن كانت أمه، زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول قبلت هذا الزواج، هذا هو صفة العقد، يقول زوجتك أو ملكتك أو وهبتك يحزئ، هذا هو العقد المهم أو ملكتك بأي لغة يفهمونها وعلى
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (322).
الولي وهو يقول ذلك للزوج، وأن يقول: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح من موليته، إذا قال ذلك تم العقد، إذا كانت الزوجة خالية من الموانع، والزوج خاليا من الموانع، فإن كان هناك علة كأن تكون الزوجة محرمة، أو الزوج محرمًا لا يصح النكاح حال الإحرام، أو ما خرجت من عدة الزوج الذي طلقها أو مات عنها، فالنكاح غير صحيح، أو كان الزوج كافرًا وهي مسلمة لا يصح النكاح، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فالولي يقول للزوج زوجتك بنتي أو أختي أو أمي أو نحو ذلك، والزوج يقول قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان على العقد، فالعقد يحضره أربعة؛ الزوج والولي والشاهدان، والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح هذا الأفضل وهي: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، وقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ،