المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان صيغة عقد النكاح - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ بيان صيغة عقد النكاح

66 -

‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

س: هل يجوز لفتاة ملتزمة بدينها أن تزوج من رجل غير مصلٍّ مع وجود النية بدعوته للعبادة حتى تكسب الأجر والثواب؟ (1)(2)

ج: إذا كان لا يصلي ليس لها أن تتزوجه، الذي لا يصلي كافر، ما يتزوج إلا كافرة، ما يتزوج مسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) ولقوله عليه الصلاة والسلام «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (4) وقوله عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (5) والله يقول جلا وعلا: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، ويقول جل وعلا:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ، ويقول

(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (364).

(2)

السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (364). ') ">

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(4)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

(5)

أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).

ص: 159

سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} ، فالذي لا يصلي ليس لها أن تتزوج منه وإذا كانت معه تفارقه، تذهب إلى أهلها، وتتركه حتى يتوب أو يطلق، نسأل الله العافية، والسلامة.

س: سائلة من السودان، تقول بأنها فتاة ملتزمة، وتحمد الله على ذلك وبلغت من العمر أربعة وثلاثين عامًا، تقدم لخطبتها تقول قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج للأسباب التالية، أولاً: لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ويكثر من مجالسة النساء؟

ج: قد أحسنت في رفضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (1) هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، وقد أحسنتِ في رفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح.

(1) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).

ص: 160

67 -

‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

س: ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة كافر؟ (1)

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب إطراحها والحذر منها وعدم قبولها، فإذا علم يقينًا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة، فله أن يخطب على خطبته إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب إلى الحق، ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أنه ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته؛ لأنه مسلم وهو كافر، هذا من باب الإصلاح والإحسان إلى المخطوبة.

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (178).

ص: 161

س: يسأل عن زواج من أسرة، جميع أفرادها يشربون الخمر، ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة، وأنهم لا يصلون؟ (1)

ج: هذا ينبني على البنت المخطوبة، إذا كانت على طريق أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها، فلا

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (134).

ص: 161

بأس وإذا كان يجهل ذلك، فالحيطة له ألاّ يتزوج منهم، لئلا تكون مثلهم. ينتظر ويسأل فإن كانت قد خالفت أهلها، وتصلي ولا تشرب الخمر، فلا بأس لا يضرها ذلك قال تعالى:{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي له تجنب ذلك حتى يحتاط لدينه، وحتى يسلم من تزوج امرأة غير دينة، لذا ينبغي له التبصر وعدم العجلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (1) ولا يمكن أن يعرف ذات الدين إلا بالسؤال عنها من الثقات العارفين بها.

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).

ص: 162

68 -

‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

س: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؛ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضًا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟ (1)

ج: الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلاً، والذي يظهر لنا

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (98).

ص: 162

من ذلك، أن فيها تشبهًا بالكفرة؛ لأنها من عاداتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة، والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى دبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي، انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم. الواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.

ص: 163

س: درَج النساء على ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟ (1)

ج: لا أعلم لها أصلاً، فإن كانت من عمل الكفار فينبغي تركها، وإن كانت ليست من عمل الكفار بل اعتادها الناس فالأمر فيها واسع وسهل، لكن تركها أفضل بكل حال.

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (349).

ص: 163

س: السائلة /ج. ص. ع. ع. تقول: ما حكم لبس الدبلة الذهب بالنسبة للمرأة لإعلان الخطبة، ولبس الدبلة الفضة للرجل لنفس السبب؟ (1)

(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (408).

ص: 163

ج: ما أعلم لهذا أصلاً، وإذا كان في بلد اعتادوه، فلا أعلم به بأسًا، أما أن ينشئه جديدًا ويسنّه للناس فلا أصل له، لكن إذا وجد في بلد واعتادوه، فلا أعلم به بأسًا، وإلا فالأصل ترك ذلك، لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد، في أي قرية، زالت المشابهة.

ص: 164

س: هل الدبلة، الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال أم حرام؟ مع الدليل، وهل صحيح أنه فكرة نصرانية؟ (1)

ج: لا أعلم أصلاً، ولم يكن من عادات المسلمين والذي سمعنا أنه من عادات النصارى وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره فالذي أراه أن ترك ذلك هو الذي ينبغي وهو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئًا من ذلك، وإنما يخطب المرأة ثم يقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا، أما الدبلة والشبكة فلا نعلم لها أصلاً.

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (127).

ص: 164

س: هل لبس الدبلة في الخطبة من الكبائر أم من الصغائر؟ (1)

ج: لا شك أنها مكروهة، ولا أصل لها فيما نعلم، فينبغي تركها أما

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (126).

ص: 164

كونها من الكبائر أو من الصغائر فمحل نظر، لكن بكل حال لا ينبغي تعاطيها؛ لأنها مستوردة من الكفرة، فلا وجه لفعلها ولا حاجة إليها، متى تم العقد، فالحمد لله، ولا يحتاج دبلة يلبسها.

ص: 165

س: ص. ع. من الرياض يسأل ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟ (1)

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «تنكح المرأة لأربع لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (2) فليكن همك الوحيد، هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال، ومال، وحسب، هذا خير إلى خير طيب، لكن لا يكن همك الجمال، أو المال، أو الحسب فليكن أكبر الهم وأكبر القصد صلاح الدين وسلامة الأخلاق، تسأل الخابرين بها، فإذا كانت ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة، محافظة على الصلاة في أوقاتها فاقرب منها، وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها، المهم العناية الكبرى تكون بالدين.

(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (356).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).

ص: 165

69 -

‌ بيان صيغة عقد النكاح

س: حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟ (1)

ج: الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشروع منها: أنكحتك وزوجتك، والولي يقول للزوج أنكحتك أختي أو بنتي، أو زوجتك أو ملَّكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك، أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة، برضى البنت، وليس فيها مانع ولا حرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كانت ليس بها مانع وقبلت، فلا بأس بحضرة شاهدين، إذا كان العقد بحضرة شاهدين، وأن تكون الزوجة خالية من الموانع، يجب أن تكون المرأة خالية من الموانع، الحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن تكون بلفظ: زوجتُ وأنكحتُ، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بألفاظ دلت على معناه كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال الولي

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (261).

ص: 159

ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي، قصده التزويج وهم يعرفون ذلك، وقال الزوج: قبلت، بحضرة الشاهدين وكمال الشروط فلا بأس.

ص: 167

س: هذا السائل يقول في هذا السؤال، سماحة الشيخ: ما صيغة عقد الزواج، وما هي شروطه وما هي الآيات التي تقرأ، مأجورين (1)

ج: الزواج له شروط، وله أركان لا بد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة، مذكورة، في كتاب النكاح من كتب الحديث، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجتك. وقال: قبلت. ولم يأتِ بخطبة ولا غيرها فلا بأس، إذا كان توافرت الشروط، إذا كان الزوجان خاليين من الموانع، برضى الزوجين، وحضور شاهدين وبتصرف الولي الذي هو أقرب عصبتها، لا بأس إذا توافرت الشروط، «الرسول صلى الله عليه وسلم: زوج المرأة التي أهدت نفسها له، بدون خطبة، قال للخاطب: زوجتك بها بما معك من القرآن» (2) ولم يذكر عنه

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (426).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم (5029)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، برقم (1425).

ص: 167

أنه خطب الخطبة المعروفة، المقصود إن قرأها الإنسان فهو أفضل. إن الحمد لله إلى آخره، وإن زوجها بدون خطبة، قال: زوجتك قال الزوج: قبلت، بحضرة شاهدين، وتصرف الولي الشرعي فلا بأس، إذا توافرت الشروط.

ص: 168

س: هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين، وما هي؟ (1)

ج: الصحيح ليس في ذلك شيء معين، لكن كثيرٌ من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت، وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح أنه لا يتعين، لو قال: ملكتك، أو زوجتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، يعني قصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين لفظًا معينًا في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجًا من الخلاف، إذا قال: أنحكتك بنتي أو أختي أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي، أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، وقال الزوج: قبلت هذا الزواج وبينهما مهر،

(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (169).

ص: 168

وليس هناك موانع، الزوجة راضية، بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها، كأبيها وابنها، وبعدهما أقرب العصبة، إذا كان الولي هو الذي يتولى الزواج، وأولاهم الأب، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة: الزوج والولي والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج؛ لأن النية معروفة والمقصود معروف، وهو النكاح.

ص: 169

س: عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل؛ لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئًا؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها الأقرب، أقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب وإلى آخره، يقول للزوج زوجتك ابنتي إن كانت بنته أو أختي إن كانت أخته، أو أمي إن كانت أمه، زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول قبلت هذا الزواج، هذا هو صفة العقد، يقول زوجتك أو ملكتك أو وهبتك يحزئ، هذا هو العقد المهم أو ملكتك بأي لغة يفهمونها وعلى

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (322).

ص: 169

الولي وهو يقول ذلك للزوج، وأن يقول: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح من موليته، إذا قال ذلك تم العقد، إذا كانت الزوجة خالية من الموانع، والزوج خاليا من الموانع، فإن كان هناك علة كأن تكون الزوجة محرمة، أو الزوج محرمًا لا يصح النكاح حال الإحرام، أو ما خرجت من عدة الزوج الذي طلقها أو مات عنها، فالنكاح غير صحيح، أو كان الزوج كافرًا وهي مسلمة لا يصح النكاح، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فالولي يقول للزوج زوجتك بنتي أو أختي أو أمي أو نحو ذلك، والزوج يقول قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان على العقد، فالعقد يحضره أربعة؛ الزوج والولي والشاهدان، والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح هذا الأفضل وهي: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، وقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ،

ص: 170