الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبيها، أو من أبيها وأمها، فهو من العصبة، لكن ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، تزويجها بغير إذنها يكون فاسدًا، ليس بصحيح فلا بد من أخذ إذنها في الزواج مطلقًا، لكن إذنها صماتها، إذا كانت بكرًا، أما الثيب التي قد تزوجت، فلا بد من تصريحها بإذن، لا بد أن تنطق بالإذن.
93 -
بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة
س: تشاكل الأب والأم في زواج البنات، الأب يرضى لبناته الرجل الصالح ولو كان كبيرًا في السن، والأم تقول: لا أُزوج بناتي إلا شابًا ولو كان يشرب الدخان أو يحلق لحيته، تشاكلوا ووصل الأمر إلى الخلاف، مع من يكون الحق لو تكرمتم سماحة الشيخ عبد العزيز؟ (1)
ج: يكون الحق مع البنت، الذي ترى البنت إن رضيت بالشيخ الكبير مع أبيها فلا بأس، وإن لم ترضَ تتزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان، فالمعصية لا تمنع الزواج، ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته، لا تمنع الزواج، لكن إذا تيسر الشاب الصالح السليم الذي لا يشرب
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (134).