الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورضي والدها، فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير، حرصًا على عفة الفرج وغض البصر.
54 -
وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها
س: هل تتفضلون سماحة الشيخ، بتوجيه الناس فيما يخص تقارب السن بين الخاطب والمخطوبة؟ (1)
ج: الواجب على الأولياء ألا يزوجوا مولياتهم، إلا بالرضى هذا هو الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر» (2) الأيم التي قد تزوجت سابقًا، «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (3) وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (4) فلا يجوز للأب ولا غير الأب، أن يزوجوا إلا بالرضى، ولو أنها بنت، ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح من أقوال العلماء أن يزوجها إلا
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (256).
(2)
أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(3)
أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
بإذنها، هذا الشيء، يتعلق بمصلحتها، فليس له أن يزوجها إلا بإذنها يختار لها الكفء الطيب، في دينه وأخلاقه وأسرته، يختار لها الطيب ويشير وينصح عليها، وينصح لها هو وإخوتها، وينصحونها أعمامها الطيبون ولكن تى أبت لا تجبر هي أعلم بنفسها، وهكذا بقية الأولاد وهذا من باب أولى: إخوانها وأعمامها، لا يجبرونها على الزواج إلا بالإذن، وأما كونها تمتنع فلا ينبغي لها أن تمنع الكفء، ينبغي لها أن تقبل من أبيها وإخوتها وأعمامها إذا جاءوا بالكفء، في دينه، وأسرته ينبغي لها أن تقبل، والزواج فيه خير كثير، ومصالح جمة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم:«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (2) فهذا يعم البنات والبنين، الشباب من الرجال والنساء وعليه أن يتزوج إذا استطاع، والرجل يستطيع بالتماس المرأة، وتسليم ما يلزم
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي اليدين والخلق المرضي، (جـ 7 132)، برقم (13481).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
برقم (1400).
من المهور، والمرأة تستطيع إذا خطبها الكفء، أن تجيب وفي إمكان وليها أيضًا أن يسعى لها، ويلتمس لها الكفء، ولو خطب لها لا حرج، ولو خطب لها من يراه كفء، فلا حرج في ذلك، فقد ثبت «أن عمر رضي الله عنه: لما تأيمت ابنته حفصة، من زوجها عرضها على عثمان، وقال: ما عندي رغبة في الزواج هذا الوقت، وعرضها على الصديق رضي الله عنه أبو بكر فسكت الصديق وأخبر عمر بعد ذلك، أنه إنما سكت؛ لأنه سمع عن النبي أنه يرغب بالزواج منها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام» (1) فلا بأس أن يخطب الرجل لموليته من بنت أو أخت، يقول لفلان الذي يعرفه أنه طيب ترى عندي بنت أو بنت أخت، إذا كان له قرابة لكن لا يزوجها إلا بإذنها، يعرض عليها ويخبرها أن هذا الرجل طيب وأن صفته كذا وكذا، ومشروع لها أن تجيب وتحرص على الزواج، إذا جاء الكفء، والطيب، أما الجبر فلا يجوز جبر البنات، وإلزامهن بزوجٍ لا يرضينه، لا من أبيهن ولا من إخوانهن، ولا من غيرهم من الأولياء، وعليها هي البنت أيضًا أن تجتهد في الموافقة على الخاطب الكفء،
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، برقم (5122).