الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا من المتاع الحسن، ومن مكارم الأخلاق.
181 -
بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة
س: رجل طلق قبل الدخول بزوجته، وبعد الخلوة فهل له أن يسترد المهر؟ (1)(2)
ج: إذا طلق بعد الخلوة الكاملة، إذا أغلق الباب وتمكن من جماعها، فإنها لا تردّ عليه شيئًا، إذا طلق يكون لها المهر كاملاً؛ لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قضوا بأن الخلوة بمنزلة المسيس فليس له شيء وعليها العدة، أمّا إذا كانت الخلوة بمحل مكشوف، ومحل ليس مانعًا من الدخول عليه، فإنها لا تسمى خلوة ويكون له النصف؛ إذا طلقها يكون له النصف، لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع؛ لأن الباب مفتوح أو مردود ردًّا، لم يغلق فهذه لا تمنع التنصيف، بل يبقى له النصف؛ لأنها خلوة، غير معتبرة وإذا كانت الخوة كاملة، لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (232).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (232). ') ">
ونحوه، ليس له النصف، تنزل بمنزلة الجماع، يكون لها المهر كاملاً وعليها العدة.
س: تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضًا وتم عقد النكاح بالمحكمة وسيكون بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها وقد علمنا بأنه ليس لها عدة غير أنه قد كان دفع مبلغًا من المال، والمبلغ قد أُخذ منه ذهبًا ومصارف وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله أم لا أم يرد نصف المبلغ جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان المذكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليها الباب فإنه يرد عليه نصف المهر؛ لقول الله جل وعلا: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} من عفا منهم فلا بأس إن عفت هي سقط حقّها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلاّ فعليها أن تردّ النصف مما وصل إليها منه، من ذهب وغيره وليس