الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ما أعلم في هذا حدًا محدودًا، المقصود تحملها إذا كانت تتحمل الزواج، ما لها حدٌ محدود، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، فإذا كانت الفتاة تتحمل، زوَّجها وليها، وأما إذا كانت لا تتحمل لصغر جسمها، وضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلاً للزواج، وأمّا السن فيختلف، قد تكون بنت عشر تتحمل وقد تكون بنت خمسة عشر ما تتحمل، لضعفها وضعف جسمها، أو لمرضٍ عرض لها أو نحو ذلك، فالمقصود أن ولي المرأة وأمّها وقريباتها ينظرون في حالها، فلا يزوجونها إلا إذا كانت تتحمل الزواج.
4 -
حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن
س: تسأل السائلة وتقول: بعض الآباء إذا تقدم لبناتهم خاطب لا يزوجونه بحجة أن الفتاة لا تزال صغيرة، أو لأنها لا تحسن أعمال المنزل، فهل من كلمة إلى مثل هؤلاء الآباء؟ (1)
ج: وصيتي للآباء ولجميع الأولياء من إخوة وبني إخوة وأعمام نوصي الجميع بأن يتقوا الله في مولياتهم من البنات والأخوات، وبنات
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (239).
الأخ، وبنات العم، نوصي الجميع بأن يتقوا الله فيهن وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب الكفء، ولو كانت غير متعلمة تتعلم مثل زوجها، ما دامت أهلاً للزواج وتتحمل الزواج، بنت خمس عشرة، بنت ست عشرة، بنت سبع عشرة، بنت أكثر، تتحمل الزواج، تقوى على الزواج، فالواجب أن يجاب الخاطب، بمشورتها ورضاها، تستشار، وإذا سكتت وهي بكر، كفى ذلك. النبي عليه السلام قال:«إذنها سكوتها» (1) أما إن كانت ثيبة، يعني قد تزوجت، فلا بد من الإذن، باللفظ، تقول نعم، لا بأس والواجب على الولي أن يتقي الله، وأن يحرص على تزويج الفتاة فإن جلوسها بدون زوج فيه خطر عليها، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. والواجب على الآباء أيضًا الحرص على تزويج الأبناء إذا قدروا على ذلك؛ لأن جلوس الولد بغير زواج فيه خطر عظيم، فالواجب على الأب أن يزوجه وأن يجتهد في تزويجه ولو تساهل الولد، فالوالد يلزمه بالزواج، يجاهده، حتى يتزوج، حتى يسلم من الفتنة؛ لأن الزواج برحمة الله وفضله من أسباب السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (1) فأمر صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج وقال:«إنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج» (2) وهذا يعم الفتاة والذكر، يعم الشباب من الذكور والإناث، فالواجب على الآباء وغيرهم أن يعتنوا بتزويج بنيهم وإخوتهم إذا تأهلوا للزواج، وقدروا على تزويجهم من أموالهم أو من أموال المزوجين، لا يتساهلون في هذا إن كان ابنه غنيًا جاهده حتى يتزوج، وإن كان فقيرًا زوجه من ماله إن كان الولي غنيًا، وهكذا البنت إذا خطبها الكفء زوجها، وإذا تيسر أن يخطب لها هو، يلتمس، هذا طيب، أنه يلتمس هو من الشباب الطيبين، يقول يا فلان أنا عندي بنت أحب أن أزوجك إياها، أو عندي أخت، فإذا وافق فالحمد لله، عمر أفضل الخلق بعد نبي الله، وبعد الأنبياء وبعد الصديق خطب لبنته حفصة لما خرجت من عدة زوجها الذي مات عنها، عرضها على عثمان، وعرضها على الصديق لفضلهما، فعثمان اعتذر والصديق سكت؛ لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة فيها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة. كون الإنسان يخطب لابنته أو
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم (1400).
(2)
صحيح البخاري النكاح (5065)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي النكاح (3211)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378)، سنن الدارمي النكاح (2165).
لأخته ليس فيه نقص، بل هو مشكور ومأجور إذا التمس لها الزوج الصالح. فإذا جاء الزوج الصالح وخطب فالواجب البدار إلى إجابته. ولا يؤخر ذلك؛ لأن البنت كذا أو لأنه فقير، أو وظيفته ما هي بكبيرة، لا، الرزق عند الله، جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (1) ولا سيما في عصرنا هذا، عصر الفتن، عصر الانحراف، فالواجب الحذر من التساهل، والواجب البدار بتزويج البنين والبنات، إذا خطب البنات الأكفاء، وتيسر الكفء، ولو أن تخطب أنت لها، ولو أن تلتمس لها أنت، وهكذا بنوك وإخوتك وبنو أخيك، احرص على تزويجهم، بالكلام والمشورة والنصيحة، وبالمال إذا كانوا فقراء حسب طاقتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (2) متفق على صحته، حديث
(1) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).
(2)
أخرجه البخاري، في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم (2442)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم (2580).