الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن توضحه للناس فهي أعلم بنفسها. والله المستعان.
20 -
حكم عزوف المرأة عن الزواج
س: الأخت/ س. ر. من الجمهورية العراقية، تقول: هل على المرأة من إثم إذا بقيت بلا زواج؟ (1)
ج: إن الله سبحانه شرع لعباده الزواج للذكور والإناث، قال سبحانه:{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . وقال عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . الآية وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (2) وهذا يعم الجميع، يعم الرجال والنساء. فالواجب على الرجل والمرأة، هو الزواج إذا تيسر ذلك واستطاع ذلك، لما في الزواج من المصالح العظيمة، من عفة الفرج، وغض البصر،
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (139).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
وتكثير الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:«تزوجوا الولود الودود، فإني ماثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم بأمته عليه الصلاة والسلام، فتكثير الأمة في عبادة الله وطاعته أمر مطلوب، فالرجل يجب عليه أن يسعى في ذلك ويبذل وسعه حتى يتزوج، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الوجوب.
فقال قوم من أهل العلم إنه يشرع ولا يجب، إلا إذا خاف على نفسه الفاحشة. فإن خاف على نفسه وجب عليه الزواج، وإلَاّ فلا. والصواب أنه يجب عليه إذا كان ذا شهوة، فإنه يجب عليه الزواج إذا استطاع ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (2) ولم يقل: إن خاف على نفسه، بل قال فليتزوج وأطلق، وهذا أمر والأمر أصله للوجوب، ما لم يرد ما يدل على صرفه عنه. والمرأة كذلك، إذا كانت ذات شهوة وترغب في النكاح، فإن عليها أن تتزوج، إذا تيسر لها الزوج. لما في ذلك من التسبب في إحصان الفرج، وغض البصر والبعد عن أسباب الهلكة ولأنها من جنس الرجل في المعنى. فكما يجب على الرجل أن يحصن
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (12202).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400).
فرجه، ويسعى لغض بصره، فهي كذلك. والله يقول سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . فإذا تيسر لها الزواج وهي ترغب في النكاح كسائر النساء، فالواجب عليها أن تتزوج وتأثم إذا تركت ذلك، أما إذا لم يتيسر ذلك. ولم يحصل لها الزواج فلا حرج عليها؛ لأن الله سبحانه قال:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} . ولكن متى استطاعت ولو ببذل شيء من مالها، ولو بمهر قليل إذا خطبها الكفء، فإن الواجب عليها وعلى أوليائها أن يساعدوها في الزواج، ولا يعطلوها من أجل حب المال وكثرة المال، أو من أجل المفاخرة بالولائم، كل هذا لا يجوز. بل الواجب إذا جاء الكفء أن يزوج، ولو قل المال، فالمهم ليس هو المال، المهم هو حصول الرجل الصالح. والمهم في حق الرجل حصول المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك» (1)، وقال عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين
(1) صحيح البخاري النكاح (5090)، صحيح مسلم الرضاع (1466)، سنن النسائي النكاح (3230)، سنن أبو داود النكاح (2047)، سنن ابن ماجه النكاح (1858)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 428)، سنن الدارمي النكاح (2170).
تربت يداك» (1) ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقة فزوجوه» (2) في اللفظ الآخر: «وأمانته وإن لم تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (3) فالمقصود أن التزوج فيه مصالح جمة للرجل والمرأة، وعلى الرجل أن يسعى في التماس المرأة الصالحة، التي تعفه ويحصل بها المطلوب: لجمالها ودينها. والمرأة كذلك، عليها أن تسعى في ذلك بما تستطيع من الطرق الحسنة، وألا ترد كفئًا إذا خطب. وعلى أوليائها ألا يردوا الكفء لما في ذلك من المصلحة العظيمة؛ ولأن في الزواج مع غض البصر وحفظ الفرج، التوصل إلى تكثير الأمة، تكثير عددها كما أرشد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمصالح كثيرة في الزواج للرجل والمرأة. للصنفين. فينبغي لكل منهما العناية بهذا الأمر والحرص عليه بالطرق الحكيمة، والطرق السليمة الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون وقوعٍ في محارم، ومن تعرضٍ لما يغضب الله سبحانه وتعالى، رزق الله الجميع
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
(2)
أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في المناكحة، برقم (590).