الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الأمر في هذا واسع والحمد لله، الله يقول:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} فإذا تراضى الزوج والمرأة وأبوها على شيء، تجهيز المنزل، أو تسليم الدار نقودًا، أو نقود وتجهيز أو غير ذلك، فلا بأس، الأمر إليهم. المهم أن يبذل مالاً ترضى به المرأة، ولا بأس، سواء قليل أو كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:«التمس ولو خاتمًا من حديد» (1) والله تعالى يقول: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} والمال يعم القليل والكثير، فإذا تراضوا على شيء من تجهيز منزل أو تسليم نقود، أو نقود وتجهيز، أو غير هذا من وجوه المصالحة بينهما، فالأمر واسع في هذا والحمد لله.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب السلطان ولي، برقم (5135)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد ..... برقم (1425).
177 -
حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه
س: إذا دفع الرجل جزءًا بسيطًا من المهر، وسيدفع الباقي فيما بعد، هل تكون المرأة زوجة له، وهل له الحق في الدخول عليها، أم لا بد من دفع المهر كاملاً قبل الدخول عليها، وهل هناك شيء يدفعه الزوج، لوالد الفتاة أقصد شيئًا غير مهر الزوجة، يكون لا بد