الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: بنت أربعة وعشرين ليست صغيرة، بل كبيرة قد تجاوزت حد الزواج، فلا يجوز لوالدتك أن تمنع، ولا أن تحتج بهذه الحجة، فإذا كانت البنت راضية فزوجها، ولو لم ترض أمك ويجب عليك أن تزوجها؛ لأن في ذلك عفتها، والسعي في سلامتها، خاصة إذا توفر الخاطب المناسب، والحمد لله.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الطاعة في المعروف» (1) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (2) والتأخر عن تزويجها مع وجود الكفء ومع رغبتها معصية، فالواجب عليك تنفيذ الزواج، والمشورة على والدتك بالكلام الطيب، أن تسمح وأن ترضى، حتى يكون الأمر إن شاء الله عن رضا الجميع، فإن أبت وأصرت فطاعة الله مقدمة إذا كانت البنت راضية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
…
برقم (1840).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (1089).
101 -
حكم رد الخاطب بسبب فقره
س: تقدم لي شاب علمت بأنه يتقي الله كثيرًا، ولا نزكي على الله أحدًا ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية، هي أنه لا
يستطيع أن يباهي به أمام الناس؛ لأن مظهره لا يعجب أناسًا في هذا الزمان؛ لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه، تأسيًا، بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، المهم أنه رفضه لدينه هداه الله سواء السبيل ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ، وأعلم أن رفض إنسان بهذه الصفات. هي فتنة في الأرض وفساد كبير فهل إذا تكلمت عن إسقاط الولاية عن الوالد، والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي هل في ذلك شيء علي أم لا وفقكم الله؟ (1)
ج: لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء. أن يعتنوا بأماناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن، وعدم تعطيلهن وعضلهن. وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين، والاستقامة والأمانة، وصلاح الحال لا من جهة الدنيا والمظاهر فإن هذا المظهر قد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة أن ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، «فاظفر بذات الدين تربت يداك» (2) هكذا، يقال من جهة الزوج. يقال للأولياء، فاظفروا بأصحاب الدين في تزويج
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (14).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك، فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال، فكونه لا يطيل ثيابه، هذه منقبة، وفضل ينبغي أن يكون سببًا لتقريبه لا لإبعاده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال:«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (1) فلا يجوز للرجال أن يسبلوا ثيابهم تحت الكعب مطلقًا، وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر، ولكونه مثلاً يلبس القميص العادي المعروف، أو كون راتبه ليس بالكثير، أو كونه لا يحلق لحيته بل يوفرها ويعتني بها، كل هذا مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سببًا لمنعه الزواج، والذي يعتبرها سببًا هذا فإنما يدل على نقصٍ في دينه ونقصٍ في إيمانه، ونقصٍ في تصوره، ونقصٍ في أدائه الأمانة، وهكذا كون معيشته ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، فينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب، بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من الأولياء. أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، برقم (5787).