المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

عثمان، وعلى أبي بكر الصديق، رجاء أن يتزوجها أحدهما، حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، كونه يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح، فكل هذا مطلوب، ولو خطب لها الرجل الصالح، قال يا فلان، أعرض عليك بنتي أو أختي؛ لأنه يحبه في الله من أجل صلاحه لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها.

ص: 236

95 -

‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

س: هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ (1)

ج: الزواج لا بد فيه من الرغبة، قال الله جل وعلا:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} ، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لا يلزم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك وأنتَ أعلم بذلك، ولا يجوز إلزامك من امرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، الله جل وعلا أوجب عليهما

(1) السؤال .... من الشريط رقم (327).

ص: 236

الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضًا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير معروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها، ولا تناسبك، أما إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحبا أن تتزوجها فهذا خيرٌ إلى خير، تطيعهما؛ لأنها مصلحة ظاهرة، أما امرأة لا ترضاها إما لضعف دينها وإما لعدم جمالها، وإما لأسباب أخرى تعلم بنفسك أنك لا ترغب فيها، وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تسرهما بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن حتى يخضعا لقولك وحتى يرضيا بالمرأة المناسبة، نسأل الله للجميع الهداية.

ص: 237

س: إنني أبلغ من العمر 19 عامًا، أردت أن أخطب، زوجة وذات يوم تحدَّثت مع أبي في هذا الموضوع، وقال لي: إنني اتفقت مع رجل كي أزوجك ابنته، فقلت له: كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها، قال: إني أعرفهم جيدًا وتنكرت له؛ لأنني أسمع كثيرًا عن والد البنت أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر، قال لي: أنا لا أفسخ الخطوبة؛ لأنني اتفقت مع هذا الرجل ولا ينبغي لي أن أخلف العهد أنا محتار كيف أفعل، والناس

ص: 237

يقولون: كيف تتزوج هذه البنت، وهي ابنة هذا الرجل الفاسق؟ (1)

ج: نوصيك يا ولدي بعدم العجلة، تفاهم مع أبيك بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن واستعن عليه بخواص إخوانك أو أعمامك أو جيرانك، حتى يقنعوه بعدم الزواج بابنة هذا الرجل، ما دام الرجل فاسقًا معلنًا، فتركه أولى، لكن لا يلزم ترك ذلك إذا كانت البنت صالحة وطيبة، فأطع أباك ولا يضرها فسق أبيها، بل كفر أبيها لا يضرها، إذا كانت طيبة معروفة بالخير وفي صفتها لا يمنع ما يتزوج بها، يعني جميلة ومناسبة ومتدينة فالحمد لله، ولا يضرك فسق أبيها، لكن إذا كانت نفسك لا ترغب فيها، فلا تعجل بالأمور، عليك بالحكمة وعدم إغضاب أبيك، ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن، وحتى يسمح والدك بترك الزواج أو بالزواج، المقصود أن الواجب عليك التريث وعدم العجلة حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج، مع مراعاة خاطر أبيك والتلطف في الاعتذار إليه والتماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وأصفيائه. بارك الله فيك.

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (261).

ص: 238

س: لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة وكثيرًا ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج فهل لسماحتكم كلمة حكمة في هذا المقام؟ (1)

ج: نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما، الزواج يكون بالتراضي والمحبة وإرغامهم على الزواج، من أسباب الفساد، ومن أسباب الفرقة بعد مدةٍ يسيرة أو طويلة مع كثرة المشكلات بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (2) وفي اللفظ الآخر قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها» (3) فإذا كانت البنت لا تجبر، فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى، المقصود أنه ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا مولياتهم على الزواج لا من أقارب ولا من غير أقارب، وليس لهم أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا، وهذا هو سبب العشرة الطيبة؛ لأن الرجل إذا أرغم

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (261).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).

ص: 239

في الغالب لا يستقيم مع الزوجة بل يفارقها سريعًا، أو يعيش معها على نكدٍ وشر، وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالةٍ طيبة، قد تكون معه يعني حالة سيئة، ونكدًا في العيش، وربما طلقها سريعًا أو بقيت معه على عذاب، وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم ابنته، عليه إثم ذلك، ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت، فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو للأخوات، والحذر من إرغام الأبناء على الزواج، ممن لا يرضونه، كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوان الكبار يجب عليهم أن يلاحظوا هذا، وأن يعنوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعًا، فهو يوضح لها الأمر، ويشرح لها حالة الزوج بصدق لا بالتمويه والكذب، يبين لها حاله بصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو تراه إذا تيسر رؤيته، وهو كذلك، توضح له المرأة على بصيرة ويشرح له حالها، ويبين له أمرها على بصيرة وإذا أمكن رؤيتها رآها، النبي أمر بالرؤية عليه الصلاة والسلام قال:«انظر إليها» (1)«فذلك أجدر بأن يؤدم بينكما» (2) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الرؤية منها مطلوبة لا

(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (17671)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.

ص: 240

بأس ومشروعة، فإذا لم يتيسر رؤية فالوصف من الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه، أو أمه تذهب إليها، أو أخته تصفها له، والمرأة كذلك هو يصف لها الرجل أو أبوها أو أمها إذا كانت تعرف الرجل، المقصود بيان الأشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا، من المرأة والرجل جميعًا، ولا تنبغي العجلة، ولا يجوز أبدًا إرغام هذا ولا هذا.

ص: 241

س: الواقع يا سماحة الشيخ: أن الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التشديد؟ (1)

ج: هذه حال الناس في كل شيء، إلا من رحم الله، التوسط في الأمور والعدالة؛ هذه هي الحالة القليلة، وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} ، أهل الاستقامة والهدى يتوسطون في الأمور فلا غلو ولا جفاء، لا في الزواج ولا في غيره، ولا في ولاية الزوجة ولا في غير ذلك، الواجب على المؤمن التوسط في الأمور، والاعتدال،

(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (261).

ص: 241

وعدم الجفاء وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا، أما كونه يحب النظر لها كثيرًا، زيارات كثيرة هذا ما له حاجة، قد يفضي إلى شر، كذلك أن يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضًا بل يفسح له المجال أن يراها من غير خلوة يكون معها أمها معها أبوها، معها أخوها معها نساء، لا يخلو بها؛ لأنها تطمئن وهو يطمئن، كل منهما يرى الآخر، فلا هذا ولا هذا، لا جفاء ولا غلو.

ص: 242

س: الوالدان غصباني على الزواج من بنت عمي، وتزوجتها خوفًا من معصيتهما، وفكرت فيما بعد بتطليقها، ولكني خفت أيضًا ومن شدة غضبي تمنيت لها الموت، وبعد سنة توفيت على ولادة وخلفت بنتًا، ثم إني ندمت عدة مرات وبكيت كثيرًا، حتى ظننت أني أنا السبب، هل أنا آثم في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا. (1)

ج: ليس عليك بأس في ذلك، إن شاء الله فإن تمني الموت ليس من الدعاء، وليس من الظلم بل هذا من شدة غضبك عليها، وبغضك لها ولا يضرك ذلك، تمني الموت لا يضر الناس تمني الموت إنما يتعب صاحبه، أما التمني فلا يضر المتمنى له بشيء، فلو تمنى أن إنسانًا يكون

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (120)

ص: 242

فقيرًا، أو كذا، قد يقال في هذا من باب تعاطي ما لا ينبغي للمؤمن؛ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن لا يحب لنفسه الموت، ولا يحبه لأخيه، فلهذا لا ينبغي لك التمني، ولكن ليس هذا هو السبب في موتها، ولا ينبغي لك في مثل هذا أن تجزع، بل تحمد الله على ما حصل، وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتستغفر الله عما حصل منك والتوبة بابها مفتوح والحمد لله، فقصارى ما في هذا أنك تمنيت شيئًا لا ينبغي لك أن تفعل؛ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد يدخل هذا في هذا، ويقال إنك تمنيت شيئًا لا ترضاه لنفسك، فلماذا تمناه لأختك في الله، فأكثر ما فيها أنك أخطأت، في هذا فعليك التوبة والاستغفار والحمد لله.

ص: 243

س: هل من حق الفتى أن يختار شريكة حياته بنفسه، أم والداه هما اللذان يجبرانه على أن يأخذ فتاةً معينة، فمثلاً والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي، وليس لي رغبةٌ فيها، هل عدم طاعة والدي في هذه الحالة تعتبر من العقوق جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: لا يلزمك؛ لأن النكاح أمره عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك،

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (335).

ص: 243