الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عثمان، وعلى أبي بكر الصديق، رجاء أن يتزوجها أحدهما، حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، كونه يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح، فكل هذا مطلوب، ولو خطب لها الرجل الصالح، قال يا فلان، أعرض عليك بنتي أو أختي؛ لأنه يحبه في الله من أجل صلاحه لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها.
95 -
حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها
س: هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ (1)
ج: الزواج لا بد فيه من الرغبة، قال الله جل وعلا:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} ، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لا يلزم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك وأنتَ أعلم بذلك، ولا يجوز إلزامك من امرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، الله جل وعلا أوجب عليهما
(1) السؤال .... من الشريط رقم (327).
الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضًا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير معروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها، ولا تناسبك، أما إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحبا أن تتزوجها فهذا خيرٌ إلى خير، تطيعهما؛ لأنها مصلحة ظاهرة، أما امرأة لا ترضاها إما لضعف دينها وإما لعدم جمالها، وإما لأسباب أخرى تعلم بنفسك أنك لا ترغب فيها، وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تسرهما بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن حتى يخضعا لقولك وحتى يرضيا بالمرأة المناسبة، نسأل الله للجميع الهداية.
س: إنني أبلغ من العمر 19 عامًا، أردت أن أخطب، زوجة وذات يوم تحدَّثت مع أبي في هذا الموضوع، وقال لي: إنني اتفقت مع رجل كي أزوجك ابنته، فقلت له: كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها، قال: إني أعرفهم جيدًا وتنكرت له؛ لأنني أسمع كثيرًا عن والد البنت أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر، قال لي: أنا لا أفسخ الخطوبة؛ لأنني اتفقت مع هذا الرجل ولا ينبغي لي أن أخلف العهد أنا محتار كيف أفعل، والناس
يقولون: كيف تتزوج هذه البنت، وهي ابنة هذا الرجل الفاسق؟ (1)
ج: نوصيك يا ولدي بعدم العجلة، تفاهم مع أبيك بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن واستعن عليه بخواص إخوانك أو أعمامك أو جيرانك، حتى يقنعوه بعدم الزواج بابنة هذا الرجل، ما دام الرجل فاسقًا معلنًا، فتركه أولى، لكن لا يلزم ترك ذلك إذا كانت البنت صالحة وطيبة، فأطع أباك ولا يضرها فسق أبيها، بل كفر أبيها لا يضرها، إذا كانت طيبة معروفة بالخير وفي صفتها لا يمنع ما يتزوج بها، يعني جميلة ومناسبة ومتدينة فالحمد لله، ولا يضرك فسق أبيها، لكن إذا كانت نفسك لا ترغب فيها، فلا تعجل بالأمور، عليك بالحكمة وعدم إغضاب أبيك، ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن، وحتى يسمح والدك بترك الزواج أو بالزواج، المقصود أن الواجب عليك التريث وعدم العجلة حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج، مع مراعاة خاطر أبيك والتلطف في الاعتذار إليه والتماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وأصفيائه. بارك الله فيك.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (261).
س: لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة وكثيرًا ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج فهل لسماحتكم كلمة حكمة في هذا المقام؟ (1)
ج: نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما، الزواج يكون بالتراضي والمحبة وإرغامهم على الزواج، من أسباب الفساد، ومن أسباب الفرقة بعد مدةٍ يسيرة أو طويلة مع كثرة المشكلات بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (2) وفي اللفظ الآخر قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها» (3) فإذا كانت البنت لا تجبر، فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى، المقصود أنه ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا مولياتهم على الزواج لا من أقارب ولا من غير أقارب، وليس لهم أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا، وهذا هو سبب العشرة الطيبة؛ لأن الرجل إذا أرغم
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (261).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
في الغالب لا يستقيم مع الزوجة بل يفارقها سريعًا، أو يعيش معها على نكدٍ وشر، وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالةٍ طيبة، قد تكون معه يعني حالة سيئة، ونكدًا في العيش، وربما طلقها سريعًا أو بقيت معه على عذاب، وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم ابنته، عليه إثم ذلك، ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت، فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو للأخوات، والحذر من إرغام الأبناء على الزواج، ممن لا يرضونه، كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوان الكبار يجب عليهم أن يلاحظوا هذا، وأن يعنوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعًا، فهو يوضح لها الأمر، ويشرح لها حالة الزوج بصدق لا بالتمويه والكذب، يبين لها حاله بصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو تراه إذا تيسر رؤيته، وهو كذلك، توضح له المرأة على بصيرة ويشرح له حالها، ويبين له أمرها على بصيرة وإذا أمكن رؤيتها رآها، النبي أمر بالرؤية عليه الصلاة والسلام قال:«انظر إليها» (1)«فذلك أجدر بأن يؤدم بينكما» (2) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الرؤية منها مطلوبة لا
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (17671)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.
بأس ومشروعة، فإذا لم يتيسر رؤية فالوصف من الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه، أو أمه تذهب إليها، أو أخته تصفها له، والمرأة كذلك هو يصف لها الرجل أو أبوها أو أمها إذا كانت تعرف الرجل، المقصود بيان الأشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا، من المرأة والرجل جميعًا، ولا تنبغي العجلة، ولا يجوز أبدًا إرغام هذا ولا هذا.
س: الواقع يا سماحة الشيخ: أن الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التشديد؟ (1)
ج: هذه حال الناس في كل شيء، إلا من رحم الله، التوسط في الأمور والعدالة؛ هذه هي الحالة القليلة، وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} ، أهل الاستقامة والهدى يتوسطون في الأمور فلا غلو ولا جفاء، لا في الزواج ولا في غيره، ولا في ولاية الزوجة ولا في غير ذلك، الواجب على المؤمن التوسط في الأمور، والاعتدال،
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (261).
وعدم الجفاء وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا، أما كونه يحب النظر لها كثيرًا، زيارات كثيرة هذا ما له حاجة، قد يفضي إلى شر، كذلك أن يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضًا بل يفسح له المجال أن يراها من غير خلوة يكون معها أمها معها أبوها، معها أخوها معها نساء، لا يخلو بها؛ لأنها تطمئن وهو يطمئن، كل منهما يرى الآخر، فلا هذا ولا هذا، لا جفاء ولا غلو.
س: الوالدان غصباني على الزواج من بنت عمي، وتزوجتها خوفًا من معصيتهما، وفكرت فيما بعد بتطليقها، ولكني خفت أيضًا ومن شدة غضبي تمنيت لها الموت، وبعد سنة توفيت على ولادة وخلفت بنتًا، ثم إني ندمت عدة مرات وبكيت كثيرًا، حتى ظننت أني أنا السبب، هل أنا آثم في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا. (1)
ج: ليس عليك بأس في ذلك، إن شاء الله فإن تمني الموت ليس من الدعاء، وليس من الظلم بل هذا من شدة غضبك عليها، وبغضك لها ولا يضرك ذلك، تمني الموت لا يضر الناس تمني الموت إنما يتعب صاحبه، أما التمني فلا يضر المتمنى له بشيء، فلو تمنى أن إنسانًا يكون
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (120)
فقيرًا، أو كذا، قد يقال في هذا من باب تعاطي ما لا ينبغي للمؤمن؛ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن لا يحب لنفسه الموت، ولا يحبه لأخيه، فلهذا لا ينبغي لك التمني، ولكن ليس هذا هو السبب في موتها، ولا ينبغي لك في مثل هذا أن تجزع، بل تحمد الله على ما حصل، وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتستغفر الله عما حصل منك والتوبة بابها مفتوح والحمد لله، فقصارى ما في هذا أنك تمنيت شيئًا لا ينبغي لك أن تفعل؛ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد يدخل هذا في هذا، ويقال إنك تمنيت شيئًا لا ترضاه لنفسك، فلماذا تمناه لأختك في الله، فأكثر ما فيها أنك أخطأت، في هذا فعليك التوبة والاستغفار والحمد لله.
س: هل من حق الفتى أن يختار شريكة حياته بنفسه، أم والداه هما اللذان يجبرانه على أن يأخذ فتاةً معينة، فمثلاً والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي، وليس لي رغبةٌ فيها، هل عدم طاعة والدي في هذه الحالة تعتبر من العقوق جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: لا يلزمك؛ لأن النكاح أمره عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك،
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (335).