الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 -
بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة
س: أريد أن أتزوج فما هو رأي سماحتكم في الشروط التي أشترطها في المخطوبة، ما هي، وجهوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: عليك بذات الدين، عليك بالمرأة الصالحة المعروفة بالأخلاق الطيبة، بالصلاة والعفاف، وطيب الخلق، ولين الكلام وحسن الصورة أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم:«تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين، تربت يداك» (2)، فأوصى بذات الدين، فنوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ذات الدين، نوصيك بالمرأة الموصوفة بالاستقامة، والصلاة في وقتها، والعفة عما حرم الله، وطيب اللسان وطيب الكلام، والأخلاق الكريمة، وحسن الخلق، وإذا تيسر مع هذا الجمال والحسن والمال فهذا خير إلى خير، ولكن المهم أن تكون أخلاقها كريمة، محافظة على الدين طيبة في الصلاة. طيبة في أخلاقها، بعيدة عمَّا حرم الله من الفواحش.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (316).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم:(5090)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم:(1466).
س: ما حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته، وهي بكامل زينتها ودون
حجاب على رأسها نرجو من سماحة الشيخ التوجيه؟ (1)
ج: لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر للمخطوبة فالسنة للخاطب أن ينظر إليها وإلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها هذا لا بأس به لكن من غير خلوة بها بحضور أبيها، أو أمها أو غيرهما أو من بعيد من فرجة أو من جدار لا بأس، أما الخلوة في محل واحد لا يجوز لكن إذا اجتمع بها مع أمها أو مع أختها أو مع عمتها أو مع غيرهم فلا حرج في ذلك بل هو مستحب له أن ينظر؛ لأن هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يؤدم بينهما.
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (360).
س: فضيلة الشيخ: لعل لكم توجيهًا في رؤية الخاطب لمخطوبته وما هو المشروع في ذلك؟ (1)
ج: رؤية الخاطب سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل الذي سأله قال: «أنظرت إليها، قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها» (2) وقال صلى الله عليه وسلم «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (375).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
ما يدعوه لنكاحها فليفعل» (1) هو سنة؛ لأنه يعين على الرغبة وعدمها، فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى ويجتهد، يستأذن، لعلهم يسمحون له بالرؤية، أو يراها ولو ما دروا إن كان في محل يمكن يراها من دون خلوة أو عند جيرانها أو ما أشبه ذلك، ينظرها لكن من دون خلوة، بحضور أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد مع فرجة أو مع باب أو ما أشبه ذلك، يقول جابر رضي الله عنه لما أراد أن يخطب امرأة قال:«فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» (2) فالمقصود أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع أن يستأذن منهم، من أبيها أو جدها أو أخيها حتى يراها فلا بأس، هذا أكمل، وإن لم يتيسر ذلك سأل من العارفين بها حتى كأنه يراها سألهم واستفصل وإن رآها دون أن يعلموا من كوة باب أو عند الجيران فلا حرج، لكن من دون خلوة.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
س: من س. ع. يسأل عندما يريد إنسان خطبة فتاة في الشرع يباح أن ينظر إلى وجهها والسؤال تستمر فترة الخطوبة أحيانًا شهرًا أو
شهرين، أو سنة هل يجوز في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها ويديها حتى يتم الدخول بها؟ (1)
ج: لا حرج على الخاطب في النظر إلى مخطوبته، ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر، فإذا اطمأن كل منهما كفى والحمد لله، المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبةً أو يعرف أشياء يريدها حتى يرجع عن الخطبة إذا كان يخشى شيئًا، المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرغبة أو عدمها.
(1) السؤال الرابع والعشرين من الشريط رقم (356).
س: إذا ذهب رجل خاطبًا من أحد البيوت، وتمت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته، وجهونا جزاكم الله خيرًا، وما هي الحدود في ذلكم الأمر؟ (1)
ج: نعم له أن يرى المخطوبة، قبل الخطبة، وبعدها، للتأكد من صلاحها، والطمأنينة لصلاحها ومناسبتها، لكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة بل بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويدها وقدميها لا بأس، ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله، لقول النبي صلى
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (348).
الله عليه وسلم، في الصحيح أنه قال للرجل الذي تزوج امرأة، أو أراد تزوجها قال:«أنظرت إليها؟ قال: لا قال: اذهب فانظر إليها» (1)، وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (2) المقصود أن الإسلام أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها ورجليها وشعرها مما يدعو إلى النكاح إذا أعجبه.
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (14176).
س: السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط أن لا يخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها، إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا والحمد لله، محافظون، على تطبيق ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك أن تسعين في تمكينه، من رؤيتها من دون
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (268).