الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 -
حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة
س: الأخت من الأردن ز. هـ. م. تقول سماحة الشيخ أنا طالبة تقدم لخطبتي رجل صاحب دين وطلبت التأجيل ريثما تقدم الامتحانات النهاية ثم تقدم آخر صاحب دين، فرفض والدها وصمم على زواجها من قريب لها تارك للصلاة فأجبرت واستخارت الله وفوضت أمرها إلى الله طاعة لوالدها وتزوجت هذا الرجل لكنه ثبت أنه لا يصلي ولم يستجب لتوجيهها فانفصلت عنه؛ لأنها أصرت عليه أن يصلي فرفض أن يصلي والآن، كلما تقدم لخطبتها رجل لا يحصل نصيب فقال لها أحد الإخوة بأنك فتنت في دينك حيث لم تستجيبي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (1)، تقول فالفتنة هنا هو عدم توفيقي في الزواج؛ لأنني رفضت صاحب الدين مرات متتالية هل هذا هو مصيري، ماذا أفعل سماحة الشيخ هل أنا حقا مفتونة رغم أني عاهدت الله عز وجل ألا أقبل إلا بصاحب دين ويصلي وذي خلق مهما كانت الضغوط، أرجو من سماحة
(1) سنن الترمذي النكاح (1084)، سنن ابن ماجه النكاح (1967).
الشيخ الإجابة؟ (1)
ج: لا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما، فلا شك أن الزواج من أحدهما كان هو المناسب، وهو الذي ينبغي، للحديث الذي ذكرته السائلة:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (2) لكن إذا كان عدم التزويج من أجل والدها وأنه أبى وامتنع من تزويجها عليهما فهذا الإثم على والدها لا عليها؛ لأنها لم تقصر هي، أما إن كانت هي التي رفضت فعليها التوبة، والرجوع إلى الله والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، وأما تزوجا بالذي لا يصلي فهو غلط من أبيها، وغلط منها؛ لأن الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (3) ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا
(1) السؤال من الشريط رقم (361).
(2)
أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (1084).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (1) والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو الراجح من قولي العلماء، أنه كفر أكبر، فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد لله، وإلا فالواجب عدم رجوعها إليه. وأن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تخلصها المحكمة منه بخلعها منه بأنه لا يجوز لها العودة إليه وهو تارك للصلاة، وتسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح وأن يخلصها من هذا الذي يترك الصلاة إن كان لم يطلق.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
س: سماحة الشيخ هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟ (1)
ج: نعم الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح وألا يرد الرجل الصالح لأجل قرابة أو غيرها، بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه، وإن كان ليس بقريب، هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره، والواجب على المرأة أيضًا أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب وألاّ تقبل الزواج على من لا يرضى دينه
(1) السؤال من الشريط رقم (361).