الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأخلاق الفاضلة، وإن كان عنده بعض النقص، فلا بأس أن تتزوجيه، وأن تعفي نفسك والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة، وعدم الوقوع في شيء من المعاصي، هذا أكمل وأطيب، ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين، أو يتعاطى الإسبال، أو يتعاطى شيئًا من قص لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فمطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس، فلا حرج في الزواج للعفة، وسلامة الدين والعرض، ولعل الله أن يهديه بأسبابك. والله المستعان.
أما المظهر الإسلامي فيكون على الطريقة المحمدية، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه وفي مشيته، وفي جميع شؤونه، معروفًا بعدم الإسبال، وعدم حلق اللحية وتقصيرها، وعدم التكبر ومحافظًا على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام.
48 -
حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته
س: أنا أبٌ لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها، وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل إلا والدتي، وهي تعتبر جدة البنت من قبل الأب، هل أزوج ابنتي من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعًا، أم آخذ
برأي والدتي أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه، سواء كان المخالف الجدة أو غيرها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، في الحديث الصحيح:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت» (2) متفق على صحته، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (3) وفي لفظ آخر «وفساد عريض» (4) وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيت والحمد لله، وأنت ترضاه أيضًا، فهذا من نعم الله العظيمة، ونسأل التوفيق، ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (160).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج7/ 132)، برقم (13481).
(4)
أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).