الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق من له الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابًا أو شيخًا، والشاب آكد في الحديث السابق. فالحاصل أنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج، فينبغي له أن يتلطف مع والده، ويشرح له حاله حتى يوافق، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينهما شحناء.
104 -
بيان المحرمات من النساء على الرجال
س: يسأل المستمع ويقول: ما هي المحرمات من النساء على الرجال؟ (1)
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (384).
ج: بين الله جل وعلا المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} الآية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا، قال:«لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (1) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (2) فالأمر واضح والحمد لله.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم (5109)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم (1408).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الرضاعة، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم (1445).
س: نرجو من سماحة الشيخ الذي يرد على هذه الأسئلة أن يفتينا في المحارم من جهة الزوج والمحارم من جهة الزوجة، نرجو التوضيح مفصلاً، مدعمًا بالأدلة الصحيحة، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
(1) السؤال التاسع عشر، من الشريط رقم (70).
ج: المحارم من جهة الزوج: أبوه وأجداده محارم للزوجة، وهكذا أولاده من جميع زوجاته وأولاده محارم للزوجة أيضًا، فلها أن تسفر لأبيه وأجداده؛ لأنها زوجة ولدهم، ولها أن تقابل أولاده أيضًا؛ لأنها زوجة أبيهم والله يقول سبحانه:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، ويقول سبحانه {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ، المقصود أن أبا زوجها وأجداد زوجها محارم، وهكذا أولاده محارم أما إخوته فليسوا محارم، أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه هؤلاء ليسوا محارم، ليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب، وهكذا أخواله وأبناء خاله، وأبناء خالته ليسوا محارم. وأما من جهة الزوجة بالنسبة للزوج، فأمها محرم للزوج وجداتها كلهن محارم للزوج، يسلم عليهن ولا يحتجبن منه، ولهن السفر معه؛ لأنهن محارم، أمها وجداتها كما قال تعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، وهكذا بناتها إذا كان قد دخل بها، وجامعها، فإن بناتها محارم للزوج، وهكذا بنات أولادها وإن نزلن كلهن محارم، فبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابن ابنها، هكذا وإن نزلن، كلهن محارم